مجلس الدولة: شرط دراسة مناهج علمية مكافئة لمعادلة الشهادات الأجنبية بالمصرية

حوادث

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، إن معادلة الدرجات الجامعية والدبلومات التي تمنحها الجامعات والمعاهد غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49لسنة1972، بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لهذا القانون، هو حق أصيل وحصرى للجنة معادلة الدرجات العلمية التىيشكلها المجلس الأعلى للجامعات، ويعتمد توصياتها، فهذا المجلس هو السلطة الإدارية الوحيدة ذات الاختصاص بتقرير معادلة الدرجات العلمية والدبلومات التى تمنحها الجامعات.

وأوضحت المحكمة، إن المعادلة تعنى إعطاء الدرجات الجامعية والدبلومات التيتمنحها الجامعات والمعاهد الاجنبية ذات القيمة العلمية، والدرجة العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لأحكام هذا القانون، بحيث يصبح الحاصل على الدرجة العلمية من الجامعة الأجنبية أو غير الخاضعة للقانون رقم 49لسنة1972 بعد معادلتها، فى مركز قانوني مماثل تمامًا للحاصل على الدرجة العلمية ذاتها من الجامعات المصرية، سواء من حيث صلاحية هذه الشهادة المعادلة لتولى الوظائف العامة، أو للتسجيل للحصول على الدرجات العلمية الأعلى، أو للحصول على مجمل التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة، أو غيرها من المزايا الأخرى.

فالحاصل على الشهادة المعادلة فى مركز قانوني متكافئ مع قرينة الحصول على الشهادة ذاتها من الجامعات المصرية، لذا يتعين لدى بحث معادلة الدرجات الجامعية والدبلومات التى تمنحها الجامعات الأجنبية، بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لهذا القانون، تحرى مجمل الشروط العلمية والأكاديمية والبحثية المتطلبة قانونًا للحصول على الدرجة العلمية من الجامعة المصرية المخاطبة بقانون تنظيم الجامعات.

واشترطت المحكمة، أن الحاصل على الشهادة المطلوب معادلتها قد درس مناهج علمية وبحثية تكافئ وتعادل تلك المتطلبة للحصول على الدرجة العلمية من الجامعة المصرية، وإلا غدت الشهادات الأجنبية المعادلة بابًا خلفيًا لتخطى أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وبات الدارس بالجامعات المصرية فى مركز قانوني أدنى من زميله الدارس بالجامعات الأجنبية، وأصبح الأخير ذا ميزة فضلى على الأول بما ينال بصورة تحكمية من مبدأ المساواة الذي كفله الدستور.

حمل  الطعن رقم 109346 لسنة 69 ق.عليا.