تأديب 4 مسئولين بوحدة محلية لتمكين 81 مواطن من البناء المخالف
ألغت المحكمة الإدارية العليا، حكم قضى بسقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة، لصالح 4 مسؤلين بوحدة محلية تابعة لإحدي القري، لاتهامهم بعدم اتخاذ الاجراءات القانونية القانونية المقررة حيال التعدي الواقع من عدد81 مواطنًا، وذلك بالبناء دون الحصول على ترخيص وتوصيل المرافق لتلك المباني، وأمرت بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لمحافظة كفر الشيخ للفصل فيها بهيئة مغايرة.
لأنهم خلال الفترة من عام 2011 وحتى تاريخ التحقيقات، نسبت النيابة الإدارية للمتهمين الأول رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية لقرية شباس عمير سابقًا، والثاني فني التنظيم بالوحدة المحلية المذكورة، لم يتخذا الإجراءات القانونية المقررة حيال التعدي الواقع من عدد81 مواطنا، وذلك بالبناء دون الحصول على ترخيص وتوصيل المرافق لتلك المباني بالمخالفة للتعليمات.
ولم يتخذا الإجراءات القانونية حيال قيام المواطنين الصادر لهم تراخيص بناء وعددهم ٧٤ مواطن بتنفيذ الأعمال دون إخطار الوحدة المحلية، ودون تقديم شهادات الإشراف، وعقود المقاولة، والنوت الحسابية، وقيامهما بتوصيل المرافق بتلك المباني بالمخالفة للتعليمات.
كما لم يتخذا الإجراءات القانونية المقررة حيال قيام المواطن آخر، ببناء منزل مكتمل البناء خارج الحيز العمراني بناحية قزمان بزمام الوحدة المحلية لقرية شباس عمير، دون ترخيص ووصلا المرافق لهذا المبنى بالمخالفة للتعليمات.
أما بشأن المتهمين الثالث مرشد زراعي والرابع مدير جمعية الكردي للإصلاح الزراعي سابقًا
، لم يتخذا الإجراءات القانونية المقررة حيال قيام مواطنين ببناء منزلين على الأرض الزراعية بزمام الجمعية محل عملهما، خارج الحيز العمراني لقرية قزمان دون ترخيص.
واستندت المحكمة، علي أن مدة سقوط الدعوى التأديبية بشأن المخالفات الإدارية المنسوبة إلى المحالين، لم تتحقق في الحالة الراهنة كون الدعوى التأديبية قد أقيمت في المواعيد المقررة قانونًا هذا من جانب، ومن جانب آخر لكون هذه المخالفات من المخالفات المستمرةالتي لا يبدأ ميعاد سقوط الدعوى التأديبية بالنسبة لها إلا من التاريخ الذي يثبت فيه انتهاء حالة الاستمرار وهو ما لم يثبت في الحالة الماثلة.
ورأت المحكمة، أن الحكم الأول قضى بسقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة، فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغائه في هذا الجانب وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها بهيئة مغايرة.
حمل الطعن رقم 51112 لسنة 67 قضائية عليا.