ننشر مرافعة النيابة العامة في قضية مقتل إبن السفير.. فيديو
نشرت النيابة العامة عبر موقعها الرسمي مرافعة ممثلها ايهاب العوضي رئيس النيابه ومحمود غراب وكيل النيابه تحت إشراف إدارة التدريب والمرافعة بالتفتيش القضائي بمكتب النائب العام في القضية رقم 4410 لسنة 2024 جنايات أول الشيخ زايد المعروفة إعلاميًا بقضية مقتل ابن السفير
فيديو المرافعة 👇🏻
https://www.facebook.com/share/v/1EJQ1RE8y5/
كانت قد أجلت محكمة جنايات الجيزة نظر ثالث جلسات قضية مقتل عمرو جلال بسيونى، ابن سفير مصري سابقًا بإحدى الدول، على يد جاره «يوسف»- طالب، وصديقه الثانى «مارك»، واللذان تسللا لمسكنه في كمبوند شهير بالشيخ زايد، وأنهيا حياته بـ3 طعنات بغرض سرقته بالإكراه، وعقب تنفيذ مخططهما الإجرامى استعانا بالمتهم الثالث «إبراهيم» وشهرته «بحراوي»، لفك شفرة تليفون المجنى عليه المستولى عليه والاتفاق معه على التخلص من الجثمان، وبيع سيارتيه الملاكى.. وذلك إلى جلسة 12 فبراير المقبل، لسماع مرافعة الدفاع النهائية.
جاء بقرار الإحالة أن المتهين «الأول» و«الثاني» بتاريخ 4 و5 سبتمبر الماضي، بدائرة قسم أول الشيخ زايد، قتلا المجني عليه عمرو على جلال عبدالعزيز بسيوني عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقد العزم المٌصمم عليه بالتوجه صوب مسكن المجني عليه والتربص به، وما أن آنس صريعهما فراشه حتى تسللا لمسكنه عن طريق التسور ودلفا لغرفة نومه وعاجلاه بصدمة كهربائية من صاعق وطعنات نافذات بالظهر بسكين أعداه سلفًا، وإمعانًا في التعجيل بإزهاق روحه سددا له طعنة نافذة بالصدر بخنجر استلاه من مسكن المجني عليه قاصدين من ذلك إزهاق روحه فسقط مصروعًا مطروحًا على الأرض، وأيقنا بذلك تحقيق قتله فأحدثا إصاباته التي أودت بحياته على نحو ما أبانه تقرير الصفة التشريحية على النحو المبين بالتحقيقات.
وتبين من قرار الإحالة، أن المتهمين قد ارتكبا هذه الجناية بقصد تسهيل ارتكاب جنحة أخرى مرتبطة، هي أنهما بذات الزمان والمكان آنفي البيان، سرقا المنقولات (سيارة ماركة مرسيدس الرقيمة ق ج/ 4819، ومفاتيح مسكن المجني عليه والسيارة ماركة تويوتا الرقيمة ع م / 3168، وهاتف محمول، وبطاقات ائتمان، وجهاز لاب توب)، ومبالغ مالية قدرها 530 ريال سعودي، والمبينين وصفًا وقدرًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه عمرو على جلال عبدالعزيز بسيوني، وكان ذلك عقب أن تسللا إلى مسكنه بطريق التسور والدلوف إليه حاملين أسلحة بيضاء (خنجر، وسكين، وصاعق كهربائي، وعصا خشبية) على النحو المبين بالتحقيقات، الأمر المؤثم بالمادة 316 مكرر ثالثًا / ثانيًا وثالثًا من قانون العقوبات.
ووفق قرار الإحالة، فإن المتهمين «الأول» و«الثاني» أحرزا بغير ترخيص أسلحة بيضاء (خنجر، وسكين)، وأحرزا أدوات (صاعق كهربائي، وعصا خشبية) دون أن يوجد لإحرازهما أو حملهما مسوغ قانوني مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهم الثالث أخفى الهاتف المحمول المملوك للمجني عليه المتحصل من الجناية والجنحة محل بند الاتهام الأول مع علمه بها.