تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا

محافظات

طفل
طفل

شهدت جلسة محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة والمعروفة إعلاميًا بـ قضية الدارك قيام "عماد عبد العليم موسى" محامي المتهم الثاني ويدعى "علي الدين م ع" بتقديم مذكرة أثبتها في محضر الجلسة بطلب رد المحكمة بسبب رفض المحكمة  عرض المتهم على لجنة خماسية لبيان مدى سلامة قواه العقلية بعد أن شكك فريق الدفاع الخاص بالمتهم الثاني في تقرير اللجنة الثلاثية الذي أجرته على المتهم.

وكذا عدم استجابة المحكمة لطلب الدفاع باستدعاء المحامي الذي حضر معه التحقيقات في سرايا النيابة بشبرا الخيمة للدفع ببطلان ما أقر به المتهم في التحقيقات.

وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة الأربعاء القادم للنظر في رد المحكمة.

وتضمن أمر الإحالة في القضية إلى محكمة الجنايات أن المتهمين وهم "طارق أ ع" 29 سنة، عامل بمقهى، و"علي الدين م. ع."، 15 سنة، طالب، أن المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه "أحمد م س" بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بيت النية وعقد العزم على ارتكاب الجريمة وأعد لذلك الغرض عقاقير طبية وحزام من الجلد، وتوجه إلى مكان تواجد المجنى عليه واستدرجه غدرًا إلى بيته، حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، ولما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه ولم يتركه إلا جثة هامدة.

أشار أمر الإحالة أن المتهم الأول:
أولًا: قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه «أحمد محمد سعد محمد»، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل خمسة ملايين جنيه، وبيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه وأعد لذلك الغرض عدته «عقاقير طبية - حزام من الجلد» وتوجه إلى حيث ايقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفًا، واستدرجه غدرًا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثمًا فوقه قاصدًا قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكد أمر الإحالة، أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان: خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعدًا إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة «290 / 1، 3» من قانون العقوبات

ثانيًا: أحرز سلاح أبيض «سكين» وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «مشرط - حزام من الجلد» دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.


خطف الطفل المجني عليه

وتابع أمر الإحالة أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولًا من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفًا تحايلًا إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن آمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.