تعرف على اختصاصات "اللجنة العامة" بمجلس النواب
عقدت اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، أول اجتماع لها خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الثانى، الأسبوع الماضي، وذلك بحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية وممثلى الهيئات البرلمانية، ووزير الشئون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي.
ونصت المادة (25) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.
وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها الاجتماع غير عادي، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا، إلا بحضور أغلبية أعضائها.
ومع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وتحرر محاضر موجزة لما يدور فى اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التى يراها مناسبة، وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها بناء على اقتراح رئيس المجلس.
اختصاصات اللجنة العامة
نصت المادة (26) من لائحة مجلس النواب على أن: بالإضافة إلى اختصاصات اللجنة العامة المنصوص عليها فى هذه اللائحة، تختص هذه اللجنة بما يأتي:
أولًا: مناقشة الموضوعات العامة والأمور الهامة التى يرى رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبادل الرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها.
ثانيًا: دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى الهامة، التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.
ثالثًا: دراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس، أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها.
وللجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أيًّا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك.
كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل، أو لاستيضاح العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها. ويوجه رئيس المجلس الدعوة بناء على ما تقرره اللجنة.