كيفية الانضمام للتحالف الوطنى للعمل الأهلي وفقًا للقانون؟
نصت المادة 5 من قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلي، رقـم 149 لسنة 2019 على أنه يجوز أن يضم إلى التحالف أى مـن مؤسسات المجتمع الأهلى المصرية وغيرها من الكيانات العاملة بمجال العمل الأهلي الخاضعة لأحكام القـانون وكذا مـن الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، وذلك بناء على موافقتها.
كما يجوز أن يضم التحالف الأشخاص الاعتبارية العامة، أو أي من الوحدات التابعة لها، التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، ويكـون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.
وذلك كله استثناء من أحكام القوانين والقرارات المنظمة لشئون الأشخاص الاعتبارية والوحدات والكيانات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
ووفقا للمادة 6 من القانون يجوز لكل عضو في التحالف، مـن أشخاص القانون الخاص، حق الانسحاب منـه، على أن يخطر التحالف بذلك بكتاب موصى عليـه بعلم الوصول أو بأي وسيلة اتصال أخرى منصوص عليها في لائحة النظام الأساسي، ولا يخل ذلك بحق التحالف فـي مطالبته بما قد يكون مستحقا عليه من أموال أيا كانت طبيعتها.
ويجوز للعضو المنسحب العدول عـن قرار انسحابه خـلال 15 يوم مـن تاريخ إخطار التحالف به.
ويهدف التحالف إلى تعميق مفهـوم التطـوع فـي الـعمـل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئـة الجهـود الفردية والجماعية لإحـداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع أجـهـزة الدولة المعنيـة عـن طريـق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضـل للـخـدمات العامـة وغيرهـا مـن بـرامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالـة الاجتماعيـة، والعمـل علـى الارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية فـي بنـاء المجتمـع، وذلـك كلـه مـن خـلال النفـاذ المباشـر والمنظم للفئات المجتمعيـة التي تستهدفها خططه وبرامجه.
ويكون للتحالف في سبيل تحقيق أهدافه ما يأتي:
1- إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي.
2- دعـم تنفيذ أعمـال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مـع منظمات المجتمع المدني، أو أجهزة الدولة المعنية.
3- تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيريـة ترتبط بأهدافـه علـى أن تـوزع الأربـاح والعوائـد الناتجـة عـن اسـتثماراتها على الإنفاق علـى أنشـطته، ودون الإخلال بالالتزامـات المفروضـة علـى مؤسسـي تلـك الشـركات أو الصناديق في أي قانون آخر.
4- عقـد المـؤتمرات وورش العمـل التـي تستهدف تعزيز مجالات العمـل الأهلـي، وإنمـاء المشاركة في الأنشطة ذات النفع العام، وغرس ثقافة العمل التطوعي.
5- إنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصـر الفئات المستهدفة من أنشطته بالتكامـل مـع قاعدة البيانات القومية، ولـه فـي سـبيـل ذلـك تطبيـق نظـام للتسجيل الاختيـاري أو نظام المسح الميداني أو غيـره مـن الأنظمـة التـي تحقـق هـذا الغرض، على أن يـتم تحديثها بشكل دوري.