القانون الجديد.. حالات إلغاء تراخيص مزاولة عملية إلحاق المصريين للعمل بالداخل والخارج
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبد الفضيل، اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، وذلك بحضور وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي.
قانون العمل الجديد
ويستهدف مشروع قانون العمل الجديد معالجة أوجه القصـور بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وأن يكون متسقًا مع النصوص الدستورية ومع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العُليا، واتفاقيات منظمة العمل الدولية.
إلحاق المصريين للعمل بالداخل والخارج
وقد وافقت اللجنة على أن تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل والخارج عن طريق الوزارة المختصة أو الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها، ووكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة.
وحظر مشروع القانون على الجهات التي تزاول عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج تقاضي أي مبالغ من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل، إلا المصاريف الإدارية بنسبة 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط.
كما نص المشروع على إلغاء الترخيص بمزاولة عملية إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحالات الآتية:
-إذا تتقاضى الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون.
-إذا قدمت الشركة بيانات غير صحيحة.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا فقدت شرطا من شروط الترخيص لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات أو زوال تلك المخالفات.