منعا لتعريضه للخطر.. تفاصيل مشروع قانون تعديلات قانون الطفل بمجلس النواب
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الثلاثاء، إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة إيناس عبد الحليم، وآخرين أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
قانون الطفل
ونصت التعديلات على أن يضاف إلى المادة 96 من القانون، وإذا حدث إصابة الطفل بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل براؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، وإذا ترتب على ذلك وفاة الطفل نتاج إهمال متعمد من جانب أحد الأبوين أو الولي أو الوصي عليه تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات.
وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة في حق أطفالها، واكتفى في مادته الـ96 بمعاقبة كل من يرتكب انتهاكا في حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفي حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إدارى، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم الذين فقدا طفلهما، ولا يوجد مادة صريحة في القانون تُجرم إهمال الأسرة في حق أطفالها.
وأشارت المذكرة إلى أن هناك العديد من جرائم الإهمال والعنف الأسري التي انتشرت علي السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة، مستشهدة بحادثة الأب الذي قيد بناته بالسلاسل الحديدية وعذبهن فى الإسماعيلية، والأب الذي قيد ابنته 3 سنوات داخل بيت مهجور بالدقهلية.
وتنص المادة 96 من القانون على الاتي: يعد الطفل معرضًا للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في أي من الأحوال الآتية:
إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضًا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد، وإذا حُرم الطفل، بغير مسوغ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك.
وإذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله، أو حُرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر، أو مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات والمهملات، أو كان سيء السلوك ومارقًا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته، أو لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.