ضوابط التصالح على المباني خارج الأحوزة العمرانية والقرب منها
يتساءل الكثير من المواطنين وخاصة في القرى على مستوى المحافظات عن ضوابط التصالح على المباني التي تقع خارج الأحوزة العمرانية وفي الكتل القريبة من هذه الأحوزة.
ضوابط التصالح على المباني خارج الأحوزة العمرانية
أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية كتابا للرد على مختلف استفسارات المواطنين الخاصة بالتصالح والتي من بينها البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
وتضمنت الضوابط أن تكون المخالفة بالكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع، بناءً على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل.
ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في ۲۰۲۳/۱۰/۱٥ بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وبالنسبة للتصالح على المخالفات المقامة بالكتلة المبنية القريبة قبل ٢٠٢٣/١٠/١٥ أو بعده؟ فإن المباني القائمة بالفعل وظهرت في التصوير الجوي بتاريخ ۲۰۲۳/۱۰/۱۵ يتم دراستها وفقا لأحكام القانون الحالي ولائحته التنفيذية.
أما المباني التي لم تظهر في التصوير الجوي فإنها تمت بعد هذا التاريخ ولا يجوز التصالح عليها.
المستندات المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء في المدن الجديدة
شرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للمواطنين مزايا تقديم طلبات التصالح على مبانيهم المخالفة وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، الذي يتناول التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى لائحته التنفيذية والمستندات المطلوبة للتصالح.
وأبرز المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعض مزايا التصالح، مثل إمكانية إدخال المرافق للعقار بشكل رسمي، وزيادة القيمة السوقية للعقار، وغيرها من الفوائد.
المستندات المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء في المدن الجديدة
للتقدم بطلب التصالح في حالات المخالفات في نطاق المدن الجديدة، يجب تقديم المستندات التالية:
1- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
2- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
3- إيصالات سداد رسم فحص الطلب ومقابل جدية التصالح.
4- نسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة، معتمدتين من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة، حسب الحالة.
5- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية، أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة، على أن يُوقع عليه من مهندس استشاري متخصص. يُكتفى بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين إذا كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على 200 متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.
6- شهادة قيد مؤمنة للمهندس مُصدر التقرير، صادرة من نقابة المهندسين أو صورة منها.
7- نسخة من الرسومات المرفقة لترخيص البناء.
8- صورة من الترخيص إن وجدت.
9- موافقة على تقنين وضع اليد وفقًا للقانون المنظم.
10- أي مستندات تثبت تاريخ حدوث المخالفة، ومنها:
11- المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المتخذة حيال المخالفة.
12- تقرير معاينة سابق على تقديم الطلب من إحدى اللجان الفنية المختصة أو أي جهة إدارية.
13- المستند الدال على تاريخ توصيل أي مرفق من مرافق العقار.
14- مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية.
15- أي مستندات أخرى منصوص عليها بالمادة (5) من اللائحة التنفيذية للقانون.