عاجل.. رفض تظلم الناشطة عزة سليمان بأمر منعها من التصرف في أموالها

حوادث

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


 

أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر النطق بالحكم في التظلم المقدم من الناشطة عزة سليمان هاشم سليمان من القرار الصادر ضدها بمنعها من التصرف في أموالها كونها المسئولة عن جمعية "محامون من أجل العدل والسلام"، ولاتهامها في القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميًا بـ" التمويل الأجنبي".. بأن قضت بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع برفضه. 

 

صدر الحكم برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.

 

جدير بالذكر أنه قد أصدر قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173 لسنة 2011 حصر قضاه تحقيق والمعروفة بقضية المنظمات الحقوقية وبعد تحقيقات استمرت ما يقرب من عشرة أعوام، قرارات بإلا وجه لإقامه الدعوى الجنائية ضد بعض المتهمين لعدم ثبوت الأتهامات ضدهم.

 

وكانت قد تلقت المحكمة في وقت سابق مذكرة قاضي التحقيق برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، والتي تضمنت طلب منع عزة سليمان هاشم سليمان، من التصرف في أموالها وكافة ممتلكاتها العقارية والمنقولة والسائلة والسندات، وذلك على ضوء ما كشفت عنه التحقيقات في القضية (173 – تموي أجنبي). وثبت من التقارير الواردة من البنك المركزي، وجود تحويلات مصرفية تلقتها مديرة المركز بالعملات المختلفة تجاوزت 50  مليون جنيه من جهات أجنبية بالخارج على نحو يخالف القانون. 

ونسب قاضي التحقيق لعزة سليمان ثلاث اتهامات; تلقي تمويل بهدف الإضرار بالأمن القومي بالبلاد، وتأسيس كيان يمارس نشاط الجمعيات والتهرب الضريبي، وقرر إخلاء سبيلها بكفالة 20 ألف جنيه.
 

وجاء في اسباب تأييد قرار منع الناشطة عزة سليمان من التصرف فى أموالها في قضية التمويل الأجنبي 
 

بأنه عقب الاطلاع علي تقرير لجنة تقصى الحقائق المُشكلة بقرار من وزير العدل رقم 7218 لسنة 2011، وورود تحريات الأمن الوطنى، تفيد حصول كيان "محامون من أجل العدل والسلام" على تمويل أجنبي من هيئة "الوقفية الأمريكية" بالمخالفة للقانون حال كونها مؤسسة غير شرعية، كما بينت أن تلك المؤسسة استخدمت ما حصلت عليه فى أغراض غير مشروعة.

وقالت المحكمة إن تحريات الأمن الوطنى بينت تلقى "محامون من أجل العدل والسلام" تحويلات مالية من الخارج، وبناء على ذلك تمكنت عزة سليمان هاشم بتأسيس ذلك الكيان كشركة محاماة مدنية بغرض ممارسة أعمال المحاماة وللدفاع عن المتهمين.

ووفقا لما ورد بالحيثيات، فإن الناشطة استغلت ذلك الكيان فى أنشطة من اختصاصات الجمعية الأهلية، وتلقى الكيان مبالغ مالية من الخارج مقابل تنظيم أنشطة تتمثل فى ندوات ومؤتمرات تدعو إلى تشويه صورة الدولة بالادعاء بتعرض المرأة المصرية للتحرش الجنسى والاغتصاب والاضطهاد، وعدم تمتعها بحقوقها، بهدف الإضرار بصورة مصر خارجيا، وتعرضها للضغوط من المجلس الدولى لحقوق الإنسان ودول الاتحاد الأوروبى والمنظمات الدولية.

كما تبين أن "عزة سليمان" أسست مركز "قضايا المرأة المصرية" والتى تتولى إدارته، كجمعية مشهرة بوزارة التضامن الاجتماعى بقصد الهروب من مراقبة أجهزة الدولة للكيان الأول، وحصول الكيان ومؤسسته على العديد من التحويلات المالية بعضها بالدولار واليورو، وأن المنظمة غير مسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعى.

وبناء على ذلك، ووفقا للمادة 208، لقانون الإجراءات الجنائية، وتوافر الأدلة الكافية على جدية الاتهام فى الجرائم المسندة إلى المقدم ضدها الطلب، يقتضى  اتخاذ التدابير التحفظية ضد الناشطة عزة سليمان.