بعد موافقة "تشريعية النواب".. 3 حالات تستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد أن انتهت من مناقشة مواد مشروع القانون، والتي بلغ عددها (540) مادة وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي
وقد نظم مشروع القانون حالات التعويض عن الحبس الاحتياطى، وفقًا للمادة (523) والتي نصت على أن: يستحق كل من حبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمرًا نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية وصدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.