هل تسقط الاقتراحات برغبة بنهاية الفصل التشريعي الذي قُدمت فيه؟.. اللائحة تجيب

الفجر السياسي

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ضوابط سحب الاقتراح برغبة المُقدم من أعضاء المجلس وسقوطه، فقد نصت المادة (118) على أن: لكل عضو قدم اقتراحا برغبة، أن يسحبه بطلب كتابي يقدمه لرئيس المجلس قبل إدراج تقرير اللجنة عن اقتراحه بجدول أعمال المجلس.

 

وفى هذه الحالة لا يجوز للمجلس أن ينظر فيه إلا إذا طلب رئيس اللجنة أو أحد الأعضاء الاستمرار فى نظره وأيده فى ذلك عشرة أعضاء على الأقل.

 


وتسقط الاقتراحات سالفة الذكر بزوال عضوية مقدميها، كما يسقط ما يبقى منها فى اللجان حتى بداية دور الانعقاد التالي، وذلك ما لم يتقدم مقدمو هذه الاقتراحات بطلب كتابي لرئيس المجلس خلال ثلاثين يوما من بداية دور الانعقاد بتمسكهم بها، ويحيط رئيس المجلس اللجنة علمًا بهذه الطلبات لاستئناف نظرها.

 

وفى جميع الأحوال، تسقط هذه الاقتراحات بنهاية الفصل التشريعي.

 

 

مادة (119)


نصت على أن تخطر الحكومة بما انتهى إليه رأي المجلس فى شأن الاقتراحات برغبات، لمراعاة تنفيذها فى ضوء سیاستها العامة.

 


تفاصيل مناقشة طلب الاقتراح برغبة

 

نصت اللائحة على أن يكون للعضو مقدم الاقتراح برغبة أولوية الكلام فى الجلسة التى أدرج التقرير عن اقتراحه فى جدول أعمالها.


ويجوز لرئيس المجلس أن يأذن لأحد المؤيدين للاقتراح وأحد المعارضين له بالكلام قبل أخذ رأي المجلس فى تقرير اللجنة.

 

وإذا تبين الرئيس المجلس، من سير المناقشة فى تقرير اللجنة عن الاقتراح، ضرورة استكمال بعض الجوانب المتعلقة بدراسته، تطبق فى شأن التقرير أحكام المادة ( 87 ) من هذه اللائحة.