الإدارية العليا توضح الجزاءات الموقعة علي الموظف المدان

حوادث

بوابة الفجر

أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المادة (61) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 تنص على أن " الجزاءات  التي يجوز توقيعها على الموظف هي المرتكب لأعمال مخالفة للوائح والقوانين وهي:

1- الإنذار.

2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة.

3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.

4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.

5- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.

6- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.

7- الإحالة إلى المعاش.

8- الفصل من الخدمة   ".

وأضافت، إن قضاء هذه المحكمة قد جرى مجرى التواتر على أن رقابة القضاء لمشروعية الجزاء هي رقابة قانونية يقف حدها عند التحقق من قيام السبب المبرر له بثبوت ارتكاب العامل للمخالفة التي جوزي عنها، ولا تمتد هذه الرقابة إلى ملائمة الجزاء الذي هــو ملاك يد المحكمة التي أصدرته وتترخص في تقدير جسامة الذنب الذي اقترفه وما يعادله حقًا وصدقًا من جزاء،ومن ثم فإذا استخلصت المحكمة أو مجلس التأديب من الوقائع الدليل على أن المتهم قارف ذنبًا إداريًا يستأهل الجزاء، وكان هذا الاستخلاص سائغًا ومستمدًا من وقائع تنتجه وتؤدى إليه، فإن تقدير هذا الدليل الذي قام لديها واعتدت به يكون بمنأى عن الطعن.

جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بمجازاة موظف ارتكب مخالفات، حمل الطعن رقم 51785 لسنة 66 قضائية.عليا.