تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ "ولاية السودان الإرهابية" للاطلاع
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل اعادة اجراءات محاكمة المتهم سعد الدسوقي السيد السن 46 - فني أشعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "ولاية السودان الإرهابية".. لجلسة 7 سبتمبر المقبل للاطلاع
صدر القرار برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
كانت قد وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم بأنهم في غضون الفترة من عام 2019 حتى 2022/6/19 بدائرتي محافظتي الشرقية والقاهرة
أولًا: المتهم الأول:
تولى قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى قيادة خلية تابعة لجماعة داعش الارهابية، والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيًا: المتهمون من الثاني حتى السابع -
انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، بأن انضموا للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا علي النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثًا: المتهم الثامن
أ- أسس جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتـداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي
بأن أسس جماعة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي خارج البلاد - تحت مسمى ولاية السودان - تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة وأبناء الطائفة المسيحية واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أنه تسلل من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع بأن تسلل إلى دولة السودان عبر الدروب الصحراوية، على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعًا: المتهم التاسع -
انضم إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، بأن انضم للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند ثالثًا/أ على النحو المبين بالتحقيقات.
خامسًا: المتهمون من الأول الثالث والخامس والسادس والثامن والتاسع أيضًا.
ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند ثالثًاًا بأموال ومعلومات بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية مع علمهم بما تدعو إليه ووسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
سادسًا: المتهمون الأول والثاني والرابع والثامن والتاسع أيضًا.
حضروا لارتكاب جريمة إرهابية وأعدوا لتنفيذها والتي من شأنها إلحاق الضرر بمواطني مصر المقيمين بالخارج ومصالحها وممتلكاتها وبمقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية في الخارج بأن اضطلعوا بتجهيز سيارة تحوي مواد مفرقعة لاستهداف سفارة جمهورية مصر العربية بدولة السودان، ولم يتعد عملهم الإعداد والتحضير على النحو المبين بالتحقيقات.
سابعًا: المتهمون من الأول حتى السادس والثامن والتاسع أيضًا:
أ- استخدموا مواقع على شبكات الاتصالات والمعلومات الدولية بغرض الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لارتكاب أعمال إرهابية وتبادل الرسائل واصدار التكليفات ونقل المعلومات المتعلقة بتحركاتهم في الداخل والخارج بأن استخدموا موقع "فيسبوك" وتطبيق " التليجرام " في الترويج لأفكار تنظيم "داعش" وتبادل الرسائل والتحركات ونقل المعلومات المتعلقة بارتكاب الجرائم الإرهابية محل البنود السابقة على النحو المبين بالتحقيقات.
ب ـ اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منـه ارتـ اب الجرائم الإرهابية - موضوع الاتهامات السابقة - على النحو المبين بالتحقيقات.
وكانت قد قضت المحكمة بمعاقبة 4 متهمين من أصل 9 متهمين بإعدامهم شنقًا، كما عاقبت متهم واحد بالسجن المؤبد وعاقبت 3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات والسجن المشدد 3 سنوات لمتهم واحد.
وأمرت المحكمة بإدراج المحكوم عليهم والكائنات التابعين لها " داعش ـ ولايه السودان " على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين المنصوص عليها بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن الكيانات الإرهابية والإرهابيين وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية