8 حالات تصل فيها عقوبة السرقة للحبس مع الشغل وفقًا لقانون العقوبات

الفجر السياسي

السجن
السجن

يعاقب القانون بالسجن المشدد وغرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه لكل من يسرق أي معدات أو مكونات أو كابلات أو أجهزة تستخدم أو معدة للاستخدام في شبكات الاتصالات المرخصة أو بنيتها الأساسية أو أي خط من خطوط الاتصالات.

كما يعاقب بالسجن وغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و500 ألف جنيه لكل من يقوم بإخفاء أو التعامل مع الأشياء المسروقة المذكورة في الفقرة السابقة.

المادة 316 مكرر رابعًا

كما يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع أثناء الغارات الجوية.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا توافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317.
فإذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال سلاح تكون العقوبة السجن المؤبد.

حالات تصل فيها عقوبة السرقة إلى الحبس مع الشغل

المادة 317
يعاقب بالحبس مع الشغل:

١- على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته أو في أحد المحلات المعدة للعبادة.

٢- على السرقات التي تحصل في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.


٣- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه في الباب التاسع من الكتاب الثاني.


٤- على السرقات التي تحصل ليلًا.

٥- على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.


٦- على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارًا بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.


٧- على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.


٨- على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.


المادة 318
ويعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يتوفر فيها شيء من الظروف المشددة السابق ذكرها.