حجز دعوى بطلان رسوم القيد بالمحامين للتقرير

حوادث

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت هيئة مفوضي الدولة لدي محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى رقم ٧٦٢١٩ لسنة ٧٨ ق والمقامة من مصطفي شعبان المحامي، ضد نقيب المحامين، لطلب بطلان رفع رسوم القيد واشتراط مقابلة شخصية للقيد في نقابة المحامين، لإيداع التقرير بالرأي القانوني في الدعوى، كما حددت محكمة القضاء الإداري جلسة ٢٢ ديسمبر لنظر الدعوى.
وقدم مقيم الدعوى، حافظة مستندات طويت على صورة قرار مجلس نقابة المحامين المطعون عليه، وصورة ملف القيد بالاشتراطات الجديدة، وكذلك مجموعة من الايصالات التى حصلتها نقابة المحامين كأشتراكات ورسوم للقيد من الخريجين الجدد.

وذكرت صحيفة الدعوى، أن أمر زيادة الرسوم فى نقابة المحامين من اختصاص الجمعية العمومية، وليس مجلس النقابة، وأنه كعضو فى الجمعية العمومية لم يعرض عليه هذا الامر ولم تتم دعوته ليقول رأيه فيه، وبالتالى فلا يحق لمجلس نقابة المحامين فرض رسوم جديده دون الرجوع إلى الجمعية العمومية التى ينتمى إليها المدعي.

كما أضاف المدعي في دعواه، أن اشتراط المقابلة الشخصية للقبول فى نقابة المحامين باطلا، فقد خلا القانون من هذا الشرط، وإضافة شرط جديد للقيد غير موجود فى القانون يعد فى حقيقته تشريعا جديدا، ومجلس النقابة غير مختص بالتشريع وتعديل القانون، لإنه اختصاص مخول للسلطة التشريعية والمتمثلة مجلس النواب.