حقيقة " لا طلاق الا لعلة الزنا " هل هى مقوله ام آيه من الانجيل

أقباط وكنائس

طلاق
طلاق

شهدة السوشيال مديا على مدار الفترة الماضية محاولات لترويج ما يفيد أن النص الانجيلى "لا طلاق الا لعلة الزنا " هو مجرد مقوله كان قد أطلقها وقام بتروجها البابا الراحل  شنودة الثالث خلال فترة توليه السد البطريركى وهو ما رد عاليه الدياكون ديسقورورس اسعد  مؤكدا أن عبارة "لا طلاق إلا لعلة الزنا"، التى تتمسك بها الكنيسة الأرثوذكسية لعدم تطليق الأقباط، أمر انجيلي ونص تشريعي لا شك فيه، ورد ضمن نصوص الكتاب المقدس.
وتابع فى تصريحات  خاصة ل "الفجر"، اننى أندهش عندما أجد أسقفًا أو كاهنًا يقول إن البابا شنودة هو الوحيد الذي قال إنه لا طلاق إلا لعلة الزنا عام 2008، هل لم يقرأوا الانجيل؟ ولا تاريخ البطاركة؟ ولا قوانين الكنيسة؟ ولا تعاليم الآباء في كل جيل وعصر، ولكن هذا الكلام غير صحيح وتوجد مخطوطه يقدر زمنها بالقرن السابع أو الثامن الميلادي محفوظه بالمتحف البريطاني تحت رقم EA32886 منسوبه للانبا ابراهام – الاقصر المخطوطه هي قرار حرمان لكل، من طلق امرأته لسبب غير الزنا، من تزوج مطلق، من شارك في اتمام الطلاق لغير الزنا سواء كان علماني أو اكليروس " رجل دين "، كل هؤلاء محرومين ومن الاهم في نص المخطوطه قوله " هذا ليس كلامنا بل كلام الله". 
وأوضح،  يوجد  ثلاثه مواضع بالكتاب المقدس على لسان السيد المسيح  شخصيا قائلا من طلق امرأته الا لعله الزنا فقد جعلها تزني،  سياق النص الإنجيلي يؤكد سبب وحيد للطلاق ونضرب مثلا في ذات التركيب اللغوي أن قال أحدهم (أن دفن أحدهم امرأته لغير الموت فقد قتلها) في ذات التركيب نستطيع أن نقول لا دفن الا للموت هكذا المعنى المباشر لنص الانجيل، وجميع الآباء دون استثناء وكل مفسري الكتاب المقدس من اباء الكنيسه القديسين أشاروا لتلك الايه قائلين (لإطلاق الا لعله الزنا)
وأكمل، كل المجامع الكنسية المعترف بها على مر العصور استخدمت ذات التعبير في شرح الايه، والتحليل اليوناني للنص يؤكد على أن الزنا عله الطلاق الوحيده ويمكن لمن يريد الاستزاده الرجوع لكتاب الانبا بيشوي و دكتور موريس تواضروس التحليل اللغوي لانجيل متى.
من جانبه علق سعيد فايز محامي وباحث دكتورة في القانون الجنائى، أن لائحة 1938 والتي صدرت من المجلس الملي في 9مايو 1938 والتي أعطت تسعه اسباب للاطلاق عند المسيحين في المواد 50 حتى 59 من لائحة الأقباط الأرثوذكس، وكانت القضايا الشرعية الخاص بالمسيحين تنظر من خلال المجالس الماليه حتى صدر القانون رقم 462 لسنه 1955 والذي ألغى المحاكم الشرعية والمالية وأصبح الاختصاص للقضاء المدني العادي.
وتابع فى تصريحات خاصة، بداية الاعتراض كانت بعد هذا التاريخ وبدأ من خلال قررت المجلس الملي الأول في مارس والثاني في 21مايو للعام 1958 والذي أكد عن على أن الزواج سر ديني مقدس فلا يجوز تزويج أو طلاق أحد إلا من خلال الكنيسة، ثم صدر خطاب من البابا كيرلس السادس عام 1962 موجهة لوزير العدل طلب فيه تعديل لائحة 1938 لقصر اسباب الطلاق على ما يتوافق مع الكتاب، ومنذ اعتلاء المتنيح البابا شنوده الثالث الكرسي المرقسي أصدر في أول عام قررين عام 1971 يرفض الاعتراف بطلاق المحاكم لكونه مخالف للإيمان المسيحي وظل هذا الصراع من خلال اجتماع الكنائس الثلاثة لتقديم قانون موحد للمسيحين ولم يشهد هذا القانون النور حتى تاريخه، حتى تمت التعديلات عام 2008 بعد ازمه إلزام الكنيسة من خلال حكم قضائي بالزواج الثاني لاحد الاشخاص.
وأكمل، يدعي البعض أن ازمه الطلاق لم تظهر الا بعد صدور لائحة 38 بعد أن توسعت في أسباب الطلاق بعيدا عن تعليم الكتاب المقدس وهو ادعاء غير سليم وذلك للأسباب التالية.
سنه 1867 طلب من البابا كيرلس الرابع تقديم خطاب لوزاره الحقانية بأسباب الطلاق لدى المسيحين وما يخص الأحوال الشخصية وكلف البابا الايغومانس فيلوثاوس عوض بذلك والذي رجع لرصيد دسم من الأحكام السابقة والقانونيين المجمعه على رأسها المجموعة الصفوية لابن العسال وهي من اشهر كتب القانون الكنسي المسيحي وعدد اسباب الطلاق عند المسيحين في الآتي تحت مسمى فسخ الزيجة للموت حكما أو فعلا أو تقديرا، والزنا حكما أو فعلا أو تقديرا ليضع كل الأسباب التي جاءت بها لائحة 38 بعد ذلك.
وأوضح، أن ازمه تعديلات 2008 ليست فقط في قصر الطلاق على الزنا الفعلي والحكمي لكن تتعدى ذلك بأن مفهوم الزنا المطبق في المحاكم هو المفهوم طبقا للشريعة الإسلامية في حين أن فكره الزنا أوسع بكثير لدى المسيحين فالزنا في المفهوم الاسلامي لا يكون إلا بوطىء وشهود أما الزنا في المسيحية فالزنا قد يكون روحى من خلال الاصرار على الخطية وعدم التوبة (مثل تعاطي المخدرات) أو ترك الايمان وقد يكون بالنظر لغير والشهوة، فتطبيق التفسير الاسلامي على المفهوم المسيحي جعل من المستحيل الحصول على حكم بالتطليق اتمنى أن يراعي القانون المزمع صدوره هذه الجوانب والتطور الحادث منذ عام ١٩٣٨ حتى الآن في الجانب الاجتماعي والقانوني.