"طلبت من مديرها قلم قلها خدى سيجارة".. تأديبية بني سويف تعاقب مدير مدرسة بـ10 أيام

محافظات

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم ببني سويف

قضت محكمة بنى سويف التاديبية بمجازاة مدير مدرسة دشطوط المجمعة ٢ سابقًا التابعة للادارة التعليمية بسمسطا، بخصم 10 أيام من أجره لتعديه على معلمة بالفاظ لا تليق بالمؤسسة التعليمية بقوله (خذى سيجارة بدل القلم) وسكرتير مدرسة دشطوط المجمعة ٢ سابقًا التابعة للادارة التعليمية بسمسطا،بخصم 3 أيام من أجره بسبب دفتر الحضور والانصراف.

وكشفت المحكمة أن مدير المدرسة قام بالتلفظ بعباره بالأوراق والتحقيقات ضد الاخصائية الاجتماعيه بمدرسه دشطوط المجمعه /٢ واستمعت المحكة إلى اخصائي اجتماعي اول بمدرسة دشطوط المجمعة ٢ الابتدائية الذي كشف بالتحقيقات «بأن الاخصائية الاجتماعية عندما قامت بالدخول إلى مكتب مدير المدرسة وطلبت منه قلمًا فقال لها لا يوجد قلم وقال لها تأخذ سيجارة بدلا من القلم فقامت بالرد عليه» بأنه وصلت لحد كده ومرضيتش تكبر الموضوع عشان خاطر زوجها وعللت أن ماورد من المحال بيكون غالبًا استفزاز لها، وهو ماتأيد بما جاء بأقوال معلم علوم بمدرسة دشطوط المجمعة ٢ الابتدائية بالتحقيقات كما أضافت بأن ذلك حدث وأمامها وأثناء وجودها بجوار المحال بمكتبه، وهو ماتأيد بما جاء بأقوال مدير المدرسة بالتحقيقات وأعتراف «بأنه قام بذلك تعلالا منه أنه من باب الضحك والتهريج وأنه لم يقصد شيء من ذلك»، ومن ثم تكون هذه المخالفة ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا.

واكدت المحكمة أنه قام بتدخين السجائر داخل مدرسه دشطوط المجمعه الابتدائيه ۲ منذ شهر فبراير ۲۰۲۲م وبالمخالفه للتعليمات، ولما كان الثابت من الأوراق والتحقيقات وبما جاء بأقوال معلم اول لغة عربية بمدرسة دشطوط المجمعة ٢ الابتدائية بالتحقيقات حيث أفادت«بأنها رأت المحال وهو يقوم بالتدخين، بالإضافة إلى ماجاء بأقوال موجه مالي واداري بالأداة التعليمية بسمسطا بالتحقيقات حيث أفاد»بأن ما يقوم به المحال بناء على شهادة الشهود وأقواله بالتحقيقات يخالف الكتاب الدوري رقم 27 المؤرخ ٢حظر نهائيًا التدخين داخل الحرم المدرسي وكافة المؤسسات التعليمية والإدارات والمديريات وجميع الجهات التابعة للوزارة «وهو ماتأيد بما جاء بأقوال المحال بالتحقيقات بأعترافه حيث أقر»بأنه يقوم بتدخين السجاير داخل المكتب وداخل المدرسة وذلك لأنه يدخن بشراسة «، ومن ثم تكون هذه المخالفة ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا.

وأشارت المحكمة أنه امسك بدفتر الامن وسجل التكليفات الخاصه بالمدرسه المذكوره حال عدم اختصاصه على نحو ترتب عليه فقد ذلك الدفتر والسجل المشار اليهما وبالمخالفة للتعليمات فإنها ثابتة في حقه ثبوتا يقينيًا وذلك بما جاء بأقوال المحال بالتحقيقات بإعترافه حيث أقر «كان يحتفظ بدفتر الأمن وسجل التكليفات وضاعوا منه بطريقة غير مقصودة»، وحيث أن اعترافه يعد اعترافًا صريحًا لا يحتمل التأويل ودون أن يمسه ضغط أو إكراه يفقده إرادته وحرية اختياره في الإقرار بها وبالتالي فإن اعترافه يغني عن أي دليل آخر بحسبان أن الاعتراف سيد الأدلة..

كما اوضحت المحكمة أن مدير المدرسة أنه لم يقم باتخاذ الاجراءات القانونية الكافية بشان فقد دفتر الأمن وسجل التكليفات الخاصه بالمدرسة المذكوره وذلك بتحرير مذكره بواقعه الفقد ورفعها إلى مدير الادارة التعليميه بسمسطا وذلك منذ 12/4/2023م وحتى تاريخه وبالمخالفه للتعليمات، ولما كان الثابت من الأوراق والتحقيقات ماجاء بأقوال موجه مالي واداري بالأداة التعليمية بسمسطا بالتحقيقات حيث أفاد«بأنه كان يتعين على المحال تحرير مذكرة بالواقعة ورفعها إلى مدير الادارة التعليمية بسمسطا فور حدوث الواقعة، وهو ماتأيد بما جاء بأقوال المحال بالتحقيقات بأعترافه حيث أقر» بأنه لم يقم بتحرير مذكرة بواقعة الفقد ورفعها إلى مدير الادارة التعليمية بسمسطا «، ومن ثم تكون هذه المخالفة ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا.

وردت المحكمة على مدير المدرسة بأقواله في التحقيقات بأنه قام بعمل محضر رقم ٤٦٦٧ لسنة ٢٠٢٣ جنح سمسطا بشأن فقد دفتر الامن وسجل التكليفات، فان ذلك مردود عليه بما جاء بأقوال موجه مالي واداري بالادارة التعليمية بسمسطا بالتحقيقات حيث أفاد بأن ماجاء بأقواله لا يعفيه من المسئولية عن اتخاذ الاجراءات القانونية الكافية إذ كان يجب عليه تحرير مذكرة بالواقعة ورفعها إلى مدير الادارة التعليمية بسمسطا لإحالة الموضوع إلى الشؤون القانونية للتحقيق، فضلا عن قيامه بتحرير محضر بمركز الشرطة هو الاجراء الذي قام به دون تحرير المذكرة المشار اليها. «، ومن ثم فإن ما يتمسك به المحال في هذا الشأن غير قائم على أساس صحيح من الواقع أو القانون،متعينًا الالتفات عنه وطرحه جانبًا، ومن ثم فقد وقر في يقين وعقيدة المحكمة صحة ارتكاب المحال للمخالفة المنسوبة إليه وثبوتها في حقه ثبوتا يقينيا وكافيا بما يستوجب مجازاته عنها تأديبيا.

واضافتالمحكمة أنه لم يقم باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال سكرتير المدرسه المذكوره بشان اهماله في المحافظه على دفتر توزيع المدرس الاحتياطي بالمدرسة المذكوره عهدته على نحو ترتب عليه فقده وبالمخالفه للتعليمات، فإنها ثابتة في حقه ثبوتا يقينيًا وذلك بما جاء بأقوال المحال بالتحقيقات بإعترافه حيث أقر «بأنه لم يقوم بأخذ اية اجراءات قانونية تعللًا منه بأنه دفتر ليس مالي ولايتطلب ايه اجراءات وأنه أكتفي باستجواب سكرتير المدرسة، وحيث أن اعترافه يعد اعترافًا صريحًا لا يحتمل التأويل ودون أن يمسه ضغط أو إكراه يفقده إرادته وحرية اختياره في الإقرار بها وبالتالي فإن اعترافه يغني عن أي دليل آخر بحسبان أن الاعتراف سيد الأدلة كما قام بالتوقيع قرين اسم معلمة بكشف التكليف بالاشراف العام على مدرسه دشطوط المجمعه ۲ وتوزيع الاحتياطي للعام الدراسي ۲۰۲۲ / ۲۰۲۳ باسمها وبدلا عنها ودون علمها حال إنه ا لم تكن مشرفه بالمدرسه المذكوره يوم الأحد من بدايه العام الدراسي في 2/10/2022م والمؤرخ في 2/10/2022م وبالمخالفة للقانون والتعليمات، فإنها ثابتة في حقه ثبوتا يقينيًا وذلك بما جاء بأقوال المحال بالتحقيقات بإعترافه حيث أقر» بأن التوقيع الموجود قرين أسم المعلمة بكشف التكليف بالإشراف العام على مدرسة دشطوط المجمعة ٢ الابتدائية وتوزيع الاحتياطي للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ هو ليس توقيعها وأنها لم توقع عليه بنفسها وإنه هو الذي قام بالتوقيع قرين اسمها بأسم المعلمة وبدلا منها".

وأشارت المحكمةان سكرتير المدرسة مكن الأول مدير المدرسة من الامساك والاحتفاظ بدفتر الامن وسجل التكليفات عهدته مما رتب عليه فقد الدفترين، فإنها ثابتة في حقه ثبوتا يقينيًا وذلك بما جاء بأقوال المحال بالتحقيقات بإعترافه حيث أقر «بأنه قام بإعطاء المحال الأول الدفاتر المشار اليها بناء على طلبه على الرغم من استلامه لهذه الدفاتر بعهدته»، وحيث أن اعترافه يعد اعترافًا صريحًا لا يحتمل التأويل ودون أن يمسه ضغط أو إكراه يفقده إرادته وحرية اختياره في الإقرار بها وبالتالي فإن اعترافه يغني عن أي دليل آخر بحسبان أن الاعتراف سيد الأدلة ومن جميع ما تقدم، يتضح جليًا للمحكمة ثبوت هذه المخالفات سالفة الذكر في حق المحالين على وجه القطع واليقين ثبوتًا يطمئن إليه وجدان المحكمة وضميرها، تأسيسًا على ما جاء بالأوراق وما كشفت عنه تحقيقات النيابة الإدارية وتأيد بشهادة شهود الواقعات التي تمت منها تجاه طلابها- حسب ما جاء باقوال الشهود – وما جاء بإعتراف المحالين بأقرارهم بالتحقيقات عن المخالفات المنسوبة إليهما، مما ينطوي على الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة، الامر الذي يشكل بجانب المحالين مخالفات تاديبية، وخروجا منهما على مقتضى الواجب الوظيفى، ويُشكّل في حقهما ذنبًا إداريًا يستوجب مؤاخذتهما عنهم تأديبيًا.