ما شروط إنشاء الحضانات طبقا للقانون الجديد؟
حددت المادة 34 من قانون الطفل منح تراخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لإنشاء دور حضانة، وذلك بناءً على الأحكام المحددة في اللائحة التنفيذية.
ويُشترط في الشخص الطبيعي الراغب في الحصول على الترخيص أن يكون كالتالي:
١- مصري الجنسية كامل الأهلية.
٢- لم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشـرف أو الأمانـة أو فـي جريمـة من الجرائم المنصوص عليها في المـواد 283 و292 و287 و286و و285 و284 و293 مـن قـانون العقوبات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٣- حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة.
٤- غير قائم بعمل أو مهنة تتعارض مع العمل الاجتماعي أو التربوي.
وعلى من يرغب في إنشاء دار للحضانة أن يقـدم طلبـا بـذل ك إلـى مديريـة الشـئون الاجتماعيـة المختصـة على النموذج المعد لذلك وعلى مديرية الشئون الاجتماعية البت في الطلب في ضوء احتياجات الجهة أو المنطقة أو الحـي المزمـع إقامة الدار به.
وذلك خلال ثلاثين يومـا مـن تـاريخ تقديمـه، مـع إخطـار طالـب التـرخيص بقرارهـا بخطـاب مصحوب بعلم الوصول، فإذا كان قرارها بالرفض وجب أن يكون مسببا.
ونصت المادة 58 من مشروع قانون العمل الجديد على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة، ومع ذلك يجوز تدريبهم عند بلوغهم سن الثالثة عشرة، بشرط ألا يعوق ذلك مواصلتهم للتعليم.
وطبقا لمشروع قانون العمل الجديد يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.
وتنص المادة 59 من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يصدر الوزير المختص بعد أخذ رأى المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارًا بتحديد نظام تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريجهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقا للنظام المقرر وفقًا لأحكام قانون الطفل.
وتنص المادة 60 من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.