كيف كفل القانون الجديد الحق في الإعداد المهني والتدريب للأشخاص ذوي الإعاقة؟

الفجر السياسي

ذوي الإعاقة - أرشيفية
ذوي الإعاقة - أرشيفية

كفل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، الذي أقره مجلس النواب، الحق في الإعداد المهني والتدريب للأشخاص المخاطبين بالقانون بما يضمن تمتعهم بكافة الحقوق والمزايا ودمجهم في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

 


فقد نصت المادة (١٨) من القانون على أن: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦،  تلتزم الدولة بتوفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لاحتياجاتهم، باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل، لبلوغ أقصي قدر من الاستقلالية، مع ضمان الجودة والسلامة والأمان داخل مؤسسات الإعداد المهني وجميع سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية.

 


وتوفر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي من خلال المؤسسات المعنية بالخدمات اللازمة للتأهيل والتدريب والأدوات والمنتجات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة دون مقابل أو بمقابل رمزي، كما توفر البرامج التدريبية اللازمة والكوادر المتخصصة لذلك.

 


ولا يجوز لهذه المؤسسات ممارسة نشاطها إلا بترخيص من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي يحدد معايير تقديم الخدمات بأنواعها والتأهيل المناسب والمراحل العمرية التي يخدمها، ويستثنى من ذلك الهيئات المثيلة التي تنشأ بالقوات المسلحة أو الشرطة.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الحصول على التأهيل والتدريب والأجهزة والوسائل المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة.

 


مادة (١٩):

نصت على أن تلتزم مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة تأهيل معتمدة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالمجان للشخص ذي الإعاقة الذي تم تأهيله، وفي حالة عدم توافر أهليته تسلم لولي أمره أو ممثله القانوني أو القائم علي رعايته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل الشهادة وقواعد وإجراءات الحصول عليها.