حكم هدي التمتع في الحج وشروط النيابة: المفتي يوضح
أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على سؤال حول حكم هدي التمتع إذا حج الوكيل متمتعًا مخالفًا لأوامر الموكل الذي وكَّله في الحج عن والده المتوفى دون تحديد نوع الإحرام بالحج.
وأوضح المفتي أنه إذا وكَّل شخص غيره في الحج عن والده المتوفى دون تحديد نوع الإحرام، وحجَّ الوكيل متمتعًا، فإن هدي التمتع يكون واجبًا على الوكيل.
كما أنه إذا شرط على الوكيل أن يحج مفردًا وحجَّ متمتعًا، فإن الهدي على الموكل. أما إذا شرط عليه أن يحج متمتعًا فامتثل، فيكون الهدي على الموكل دون الوكيل.
وفيما يتعلق بحكم النيابة في الحج عن الغير، أوضح المفتي أن النيابة أو الوكالة جائزة شرعًا، حيث يتم تفويض شخص للقيام بأمر معين عن آخر.
وأشار إلى أنه يجب أن يكون الأمر الموكل قابلًا للنيابة، وأنه لا يصح التوكيل في عبادة بدنية إلا ما استثني منها، ومن ضمنها فريضة الحج. فإنها عبادة تصح الإنابة فيها بأن يوكل الإنسان شخصًا معينًا ليحج عنه أو عن غيره.