ما شروط إقامة الأجانب في مصر؟.. القانون يجيب

الفجر السياسي

بوابة الفجر

أعلنت الحكومة عن منح الأجانب مهلة نهائية حتى 30 يونيو 2024، سيتم خلالها إيقاف جميع الخدمات المقدمة لهم ما لم يتم تقديم بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات،  ودعت الحكومة جميع الأجانب المقيمين في البلاد إلى التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، لسداد رسوم الإقامة، وتسجيل بياناتهم، والحصول على كارت الإقامة الذكي، لضمان استمرارية استفادتهم من الخدمات في كافة القطاعات الحكومية.

وذكرت أنه بعد انتهاء المهلة النهائية المذكورة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد.

شروط عمل الأجانب


حددت المادة (65) من مشروع قانون العمل الجديد شروط عمل الأجانب فى مصر كالآتى:


١- لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.

٢- أن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل.

٣- لا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

٤- وطبقا لمشروع قانون العمل الجديد يصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على خمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.

٥- وينص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.