بأمر القضاء.. إجازة دون أجر لموظفة ترعي زوج معاق وطفلين توأم

حوادث

مجلس الدولة
مجلس الدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية موظفة بالدولة، فى الحصول على الإجازات المنصوص عليها بالمادة (53) فى قانون الخدمة المدنية، للحصول على إجازة خاصة دون مرتب لمدة ستة أشهر لظروف أسرتها (زوجها من ذوي الإعاقة– وطفليها التوأمين لرعايتهم.

وبحيث لا تزيد مدة أيّ من تلك الإجازات الممنوحة لها في المرة الواحدة عن المدة المتبقية في تعاقدها.

سبب صدور الفتوى، أن المعروضة حالتها تعمل بوظيفة كاتب بإدارة الشئون القانونية بالديوان العام للمحافظة، ثم تقدمت بطلب للحصول على إجازة رعاية طفليها التوأمين، إلا أنهم رفضوا منحها تلك الإجازة استنادًا إلى ما جاء بكتاب مديرية التنظيم والإدارة، والذي انتهى إلى أن العامل المنقول على بند (أجور موسميين) ما زال متعاقدًا ويطبق بشأنه العقد الذى يعمل بمقتضاه، ومن ثم يحظر منحه إجازات طويلة تتأبى مع طبيعة العلاقة التعاقدية مثل إجازة رعاية الطفل ومرافقة الزوج، ونتيجة لذلك، تقدمت المعروضة حالتها بطلب آخر للحصول على إجازة خاصة دون مرتب لمدة ستة أشهر لظروف أسرتها (زوجها من ذوي الإعاقة– وطفليها التوأمين.

وثبت أن المعروضة حالتها، كانت من العاملين بوظيفة كاتب بالديوان العام لمحافظة كفر الشيخ منذ عام ٢٠١١، وبتاريخ 18/4/2023 أصدر محافظ كفر الشيخ قراره رقم (317) بنقل تعاقدها إلى بند 2/3 (أجور موسميين) على الباب الأول (أجور) بالموازنة العامة للدولة اعتبارًا من ٢٠١٦ بوظيفة كاتب بإدارة الشئون القانونية بالديوان العام للمحافظة تنفيذًا للحكم الصادر لها من المحكمة الإدارية لمحافظة كفر الشيخ، وأنه تم نقل تعاقدها دون أن تبرم الجهة الإدارية المختصة عقدًا جديدًا معها مكتفية بتجديد عقد العمل سالف البيان، الذي سبق أن أُبرم بينهما.

وبالإطلاع على العقد تبين أنه تضمن فى البند الرابع منه أحقيتها فى الحصول على إجازات اعتيادية ومرضية وإجازة وضع مدفوعة الأجر، إضافة إلى أحقيتها في الحصول على إجازة دون أجر لأداء فريضة الحج، إلا أن الفقرة الأخيرة من البند ذاته نصت على أنه (د) لا يجوز التصريح للمتعاقد بإجازة خاصة دون مرتب أو إجازة مرافقة الزوج أو رعاية الطفل.

لما كان ذلك وكان العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون، الأمر الذي تظل معه بنود ذلك العقد سارية بينهما ما دامت متفقة مع أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية سالفي البيان، ويبطل أي بند ورد بذلك العقد يخالف تلك الأحكام، ولما كان البند الرابع (فقرة د) والبند الثالث عشر سالفي البيان من العقد المشار إليه قد خالفا الأحكام والضمانات التي أقرها المشرع للعامل في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بما فيها تلك التي تهدف إلى مراعاة ظروف العامل الوظيفية والاجتماعية والصحية والأسرية.

وانتهت الفتوى، الأمر الذي يجب معه إبطالهما واستدعاء أحكام المادة (53) من قانون الخدمة المدنية فيما يخص جواز الترخيص للعامل في الإجازة دون أجر في الحالات الآتية: إجازة خاصة دون مرتب، وإجازة مرافقة الزوج، وإجازة رعاية الطفل، وبما لا يتعارض مع طبيعة وشروط ومدة التعاقد المبرم بينهما، وهو ما يجب اتباعه في شأن المعروضة حالتها باعتبار أن القواعد الأخيرة هي الواجبة الاتباع عند قيام السلطة المختصة ببحث طلبها.