تعرف على ضوابط إبرام عقد العمل الفردي وفقا لقانون العمل
وضع "قانون العمل،" عددًا من الضوابط لإبرام عقد العمل الفردي، لضمان الحقوق بين العامل وصاحب العمل بما يضمن الحفاظ على حقوق كلا الطرفين.
ضوابط إبرام عقد العمل الفردي
فقد نصت المادة (32) من القانون العمل، على أن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ، يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص.
وأفادت أن العقد على الأخص يجب أن يتضمن على البيانات الآتية:
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأميني ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل التعاقد.
- الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
المادة (32)
والتي نصت على أن إذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل وحدة إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات، ويعطى صاحب العمل العامل إيصالا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
المادة (33)
فقد نصت على أن مدة الاختبار تحدد فى عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.