مجلس الإدارة في البنك المركزي.. التشكيل الإداري ومتطلبات العضوية
تنص المادة 12 من قانون البنك المركزي على ضرورة تشكيل مجلس إدارة للبنك المركزي، ويتألف المجلس من رئيس المجلس الذي يكون المحافظ، وعضوية كل من نائبي المحافظ، ورئيس الهيئة العامة لسوق المال، وثلاثة أعضاء يمثلون وزارات المالية والتخطيط والتجارة الخارجية، ويتم اختيار هؤلاء الأعضاء من قبل رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح الوزراء المختصين.
مجلس الإدارة في البنك المركزي.. التشكيل الإداري ومتطلبات العضوية
كما يتألف المجلس أيضًا من ثمانية أعضاء ذوي خبرة متخصصة في المسائل النقدية والمالية والمصرفية والقانونية والاقتصادية، ويتم اختيارهم من قبل رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة غياب المحافظ عن العمل أو وجود مانع يمنعه من القيام بمهامه، يتولى أحد النائبين دور المحافظ، وفي حالة غياب النائب الأول يتولى النائب الثاني مسؤولية رئاسة المجلس.
يتم تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وبدل حضور جلساتهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك بناءً على اقتراح المحافظ.
ووفقًا للمادة 13 من القانون، يتطلب لكل من المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة البنك المركزي توفر الشروط التالية:
- أن يكونوا مصريين من أبوين مصريين.
- أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والسياسية.
- أن يكونوا ذوي سمعة حسنة وألا يكون قد صدر ضدهم حكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.
- عدم وجود مصالح تتعارض مع واجباتهم، أو أن تؤثر في قدرتهم على المشاركة في المداولات واتخاذ القرارات.
بهذا الترتيب، يتم تنظيم مجلس إدارة البنك المركزي وفقًا للقانون وتحديد المتطلبات اللازمة لعضوية المجلس.