تعرف على شروط تولي منصب عضوية صندوق رعاية المسنين
أقر مجلس النواب نهائيًا مشروع قانون حقوق المسنين، وذلك بهدف حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها، وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر، ورفع الوعى المجتمعي بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم، كذلك تمكينهم من المشاركة في تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم.
ووضع مشروع القانون عدة شروط لعضوية المجلس، ترصدها بوابة الفجر، وجاءت كالآتي:
1- أن يكون مصري الجنسية.
2- ألا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاما.
3- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
4- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا.
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الضرورة لذلك.
ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه حسب الأحوال.
ويكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون ل
واستهدف مشروع القانون المعروض ما يلي:
1- حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها.
2- تمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر.
3- رفع الوعى المجتمعي بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم، كذلك تمكينهم من المشاركة في تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم.
4- تيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.
5- يٌمنح المسن اعفاء جزئي من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة مليكة تامة ورسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة.
6- يكون للمسن -فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ- الحق فى معاملة انسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته ويكون له الحق في المساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، على ان تراعى الدولة فى تخطيطها لجميع أماكن الاحتجاز والسجون اتاحتها للمسنين.
7- اتاحة حقوق متكاملة من الرعاية الصحية والنفسية واعادة التأهيل للمسنين.
8- إدراج حقوق واحتياجات المسنين فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة.
9- يكون للمسن الاولى بالرعاية الحق فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية فى حالة عدم حصوله على معاش تأمينى.
10- توفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة حسب الأحوال إلى محل اقامته مقابل رسم رمزى.
11- لا يجوز قبول المسنين بدور الرعاية أو ابقائهم بها دون رضاهم.
12- ويُعفى المسن الاولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلف برعايته من تحمل تكاليف الاقامة والاعاشة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.
13- تلتزم جميع المواقع الاعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية بتسويق الصورة الايجابية للمسن، وتسليط الضوء على مساهماتهم الايجابية.
14- توفير الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة وفقًا لقوانين وقواعد التأمين الصحى.
15- بموجب هذا القانون ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع الوزير المختص، يهدف هذا الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية..، وغيرها.
16- هناك باب كامل للعقوبات لتوفير الحماية القانونية الكاملة وفقا للجريمة المرتكبة فى حق المسن سواء كان معرضا لإحدى حالات الخطر الواردة بالقانون أو غيرها من الافعال المؤثمة وفقا لما ورد بنصوص هذا المشروع.