الدين والقانون بيقولوا إيه؟.. حكم الجهر بالإفطار في رمضان
مع انطلاق شهر رمضان 2024، انشغل المصريين ببعض الأحكام الدينية الخاصة بالشهر الكريم على رأسها حكم الجهر بالإفطار في نهار رمضان.
حكم الجهر بالإفطار في رمضان
ما حكم الجهر بالإفطار في رمضان؟.. سؤال طرحه المصريون خلال الفترة الحالية لمعرفة رأي الدين والقانون في الأشخاص الذين يجهرون بإفطارهم خلال نهار الشهر الكريم دون مراعاة للصائمين والطقوس الدينية.
رأي الدين في الجهر بالإفطار في رمضان
البداية مع حكم الدين في الجهر بالإفطار في رمضان، فأكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أخبرنا بأن الله -عز وجل- يغفر لجميع الناس إلا المجاهرين بالمعصية.
واستشهد جمعة في فتوى له، بقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: "كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ وَإِنَّ مِنْ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولَ يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا"، لافتًا إلى أن المجاهر بالإفطار في رمضان ارتكب ذنبًا، محذرًا من تعمد الإفطار والمجاهرة بالمعصية.
وفي وقت سابق، قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز لمسلم يؤمن بالله وبرسوله واليوم الآخر، أن يفطر في نهار رمضان جهرًا لغير عذر أمام أعين الناس ومشهد منهم، مشيرة إلى أن الذي يفعل ذلك مستهتر وعابث بشعيرة عامة من شعائر المسلمين، متابعة أن هذه ليست حرية شخصية، بل هي نوع من الفوضى والاعتداء على قدسية الإسلام لأن المجاهرة بالفطر في نهار رمضان مجاهرة بالمعصية، وهي حرام فضلًا عن أنها خروج على الذوق العام في بلاد المسلمين، وانتهاك صريح لحرمة المجتمع وحقه في احترام مقدساته.
وأشارت الفتوى إلى أنه على المسلم إذا ابتلى - بهذا المرض - أن يتوارى حتى لا يكون ذنبه ذنبين وجريمته جريمتين، وإذا كان غير المسلمين يجاملون المسلمين في نهار رمضان ولا يؤذون مشاعرهم –بعدم الأكل أو الشرب في العلن- فأولى بالمسلم المفطر أن يكون على نفس المستوى من مراعاة شعور الأغلبية الساحقة في الشوارع والمواصلات ومكاتب العمل والأماكن العامة.
رأي القانون في الجهر بالإفطار في رمضان
وعن رأي القانون في الجهر بالإفطار في رمضان، قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون، إن الجهر بالإفطار في رمضان له ركن مادي وآخر معنوي، فالمضطر للإفطار يوضع تحت بند "أنه لديه رخصة" أما المتعمد فيندرج تحت طائلة "ازدراء الأديان" فينطبق عليه المادة (98) من قانون العقوبات.
وتنص المادة (98) من قانون العقوبات على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.