الموافقة مبدئيًا على قانون رعاية المسنين.. ماذا حدث بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم؟

الفجر السياسي

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، الموافقة من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن رعاية حقوق المسنين، وإحالة مشروعات قوانين حزمة الحماية الاجتماعية إلى اللجان النوعية لدراستها.

 

وترصد "الفجر" في التقرير التالي أبرز ما جاء في الجلسة العامة على النحو التالي:

 

 

- النواب يوافق مبدئيًا على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن رعاية حقوق المسنين.


وأكد تقرير لجنة التضامن الاجتماعي، أن مشروع قانون حقوق المسنين، جاء تفعيلًا لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

 

وتضمن مشروع قانون حقوق المسنين لفئاته والذين يبلغ عددهم نحو 9 ملايين مواطن، التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كل الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.  تولى الدولة المصرية اهتمامًا متزايدًا بفئة كبار السن، الأمر الذي جعل الدولة بسلطتيها التنفيذية والتشريعية تحرص على إصدار العديد من التشريعات التي تضمن لهم العيش في ظل بيئة آمنة ومستقرة.

 


- مجلس النواب يُقر مواد إصدار قانون رعاية حقوق المسنين

 

وافق مجلس النواب، على مواد الإصدار، بمشروع قانون بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، والتي جاءت كالتالي:

 


المادة الأولى
 

مع عدم الإخلال بالحقوق أو المزايا المقررة للمسنين في أي قانون آخر، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن رعاية حقوق المسنين، وتسري أحكامه على المصري ممن بلغ سن الخامسة والستين ميلادية.
 

كما تسري أحكامه على الأجانب المقيمين إقامة قانونية بجمهورية مصر العربية البالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التي يقدرها الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل.
 

 

المادة الثانية

يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق أوضاعها طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.



المادة الثالثة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

 

- وزيرة التضامن: إجمالي التكلفة يصل إلى 30 ألف جنيه في الشهر للمسن

 


أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، أن هناك مؤسسات لرعاية المسنين تقدم خدماتها بشكل مجاني، رغم أن إجمالي التكلفة يصل إلى 30 ألف جنيه في الشهر للمسن.


وأوضحت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أنه في إطار مراعاة بعض المعايير في إصدار التراخيص ومراعاة جودة الخدمة فإن مبلغ الـ 100 ألف جنيه المفروض كرسوم في قانون المسنين الجديد ليس مبلغا ضخما، خاصة وأن الوزارة تتحمل تكلفة التراخيص لدور المسنين المجانية.

 


جاء ذلك تعقيبا على اقتراح النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بطلب اقتراح بإضافة جديدة على المادة 10 من مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، بإعفاء المؤسسات التي تقدم الخدمة للمسنين مجانًا من الرسوم، على أن يتم دفع الرسم المقرر في حال قررت المؤسسة تقديم الخدمة بمقابل.

 

واقترح أن يكون النص: "يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن، والمؤسسات الاجتماعية التي تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية، من الوزارة المختصة بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقًا لأحكام قانون الدفع غير النقدي المشار إليه".

 

وتعفى من الرسم المؤسسات التي تقدم الخدمة للمسنين مجانًا، على أن يتم دفع الرسم المقرر في حال قررت المؤسسة تقديم الخدمة بمقابل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم وحالات الإعفاء الأخرى.

 


- البرلمان يحيل قوانين حزمة الحماية الاجتماعية إلى اللجان النوعية لدراستها

 


أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، قرار جمهوري باتفاقية دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال رئيس المجلس 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهى كالتالي:

 

أولًا: مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة

 

1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

 


2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.


وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي،الشئون الدينية والأوقاف، التعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية.

 

3- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

 


ثانيًا: الاتفاقية الدولية


- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 24 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لمشروع الطاقة الذكية ضمن برنامج نوفي – محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة – لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

 

 


- "النواب" يُعلن خلو مقعد النائبة الراحلة أمنية رجب

 

أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى،  رئيس مجلس النواب، خلو مقعد النائبة أمنية محمود رجب حسين، عضو المجلس عن محافظة المنيا، والتي وفاتها المنية، الإثنين الماضي إثر حادث سير، جاء ذلك وفقًا لإخطار وزير الداخلية بوقوع حالة وفاة النائبة أمنية رجب  وفقا لسجلات مكتب صحة رابع المنيا.

 

و وقف مجلس النواب دقيقية صمت وحداد، كما قرأ الفاتحة ترحما على الفقيدة  بناء علي دعوة الاعضاء لهذا الامر من قبل رئيس المجلس.  

             


مصير مقعد النائبة أمنية رجب

 

حدد قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 كيفية التصرف القانونى حال شغر مقعد مجلس النواب فى حالة وفاة نائبه، حيث نصت المادة 25 من القانون على أنه "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين، وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطى من ذات الصفة خاليا يصعد أى من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته".

 

وفي جميع الأحوال، يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه".

 


كما تنص المادة 108 من الدستور على: "إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بسته أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان".