الحبس والغرامة.. عقوبة زواج القاصرات وفقًا لقانوني العقوبات والأحوال الشخصية
شددً قانونا العقوبات والأحوال الشخصية عقوبة زواج القاصرات دون بلوغ السن القانوني، ووضع عقوبات رادعة للمأذون الذي يقوم بالتحايل على القانون وعقد زواج القاصر بعقد عرفي، وذلك كونها من الظواهر الخطيرة والمنتشرة في المجتمع المصري وخاصةً في الصعيد والقرى بالمحافظات.
عقوبات زواج القاصرات
وتوضح "الفجر"، عقوبات زواج القاصرات وفقًا لما نصت عليه مواد قانون العقوبات والأحوال الشخصية المُقدم من النائبة نشوى الديب، إلى مجلس النواب.
أولًا: قانون العقوبات
نصت المادة (227) من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج، أقوالا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق".
كما نص القانون على تشديد العقوبة على المأذون الذي يقوم بالتحايل على القانون عبر عقد زواج القاصر بزواج عرفي حتى تبلغ القاصر للسن القانوني للزواج، ويتم تطبيق العقوبة المشددة عليه باعتبار أنها جناية.
ثانيًا: قانون الأحوال الشخصية
نصت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من مشروع قانون "الأحوال الشخصية" المُقدم من النائبة نشوى الديب، على أنه: "لا يجوز تزويج مَن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة".
ونص مشروع القانون المقدم على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل من تسبب أو عقد أو وافق أو وثق أو شهد على عقد زواج قاصر دون السن المذكورة في هذه المادة ما لم يكن ذلك بأمر القاضي المختص ولا يجوز التنازل عن العقوبة وفقا لأي قانون آخر".
ونصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه "مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة من هذا القانون، يثبت الزواج بوثيقة رسمية يصدر بتنظيمها قرار من وزير العدل".
وتضمنت الفقرة الثانية من المادة السادسة على أنه "استثناءً من هذا الحكم يجب على كل من تزوج بأي شكل آخر يخالف حكم هذه المادة أن يتقدم خلال سنة من تاريخ إصدار هذا القانون للموثق المختص لتوثيق هذا الزواج وإلا لن يعتد بثبوت هذا الزواج رسميا".