تصل لـ "السجن".. تعرف على عقوبة تعطيل المواصلات طبقًا للقانون

الفجر السياسي

السجن
السجن

وضع قانون العقوبات عدة عقوبات على كل من عطَّل المخابرات التلغرافية أو أتلف شيئًا من آلاتها سواءً بإهماله أو عدم اكتراسه بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات يعاقب بدفع غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري، وفي حالة حصول ذلك بسوء قصد ثابت تكون العقوبة السجن مع عدم الإخلال في كلتا الحالتين بالحكم بالتعويض.


كما نص القانون في المادة 164، على كل من تسبب عمدًا في انقطاع المراسلات التلغرافية بقطعه الأسلاك الموصلة أو كسر شيئًا من العدد أو عوازل الأسلاك أو القوائم الرافعة لها أو بأي كيفية كانت يعاقب بالسجن مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض عن الخسارة.


وتنص المادة 165 كل من أتلف في زمن هياج أو فتنة خطًا من الخطوط التلغرافية أو أكثر أو جعلها ولو مؤقتًا غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت أو استولى عليها بالقوة الإجبارية أو بطريقة أخرى بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات بين ذوي السلطة العمومية أو منع توصيل مخابرات آحاد الناس وكذا من منع قهرًا تصليح خط تلغرافي يعاقب بالسجن المشدد فضلًا عن إلزامه بجبر الخسارة المترتبة على فعله المذكور.

كما تنص المادة 166 بأن تسري أحكام المواد الثلاث السابقة على الخطوط التليفونية التي تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عمومية.

وجاء في المادة 166 مكرر كل من تسبب عمدًا في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


وتأتي المادة 167 كل من عرض للخطر عمدًا سلامة وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية أو عطل سيرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن.

وتنص المادة 168 إذا نشأ عن الفعل المذكور في المادة السابقة جروح من المنصوص عليها في المادة 240 أو 241 تكون العقوبة السجن المشدد أما إذا نشأ عنه موت شخص فيعاقب مرتكبه بالإعدام أو بالسجن المؤبد.


وفي المادة 169 كل من تسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية من شأنه تعريض الأشخاص الذين بها للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه. أما إذا نشأ عنه موت شخص أو إصابات بدنية فتكون العقوبة الحبس.


وتنص المادة 170 كل من نقل أو شرع في نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب في قطارات السكة الحديدية أو في مركبات أخرى معدة لنقل الجماعات مخالفًا في ذلك لوائح البوليس الخاصة بالقطارات أو المركبات المذكورة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرًا وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من نقل أو شرع في نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب في الرسائل البريدية في غير الحالات المصرح فيها بنقل مثل هذه الأشياء.


وتعاقب المادة 170 مكرر بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

أولًا - كل من ركب في عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو ركب في درجة أعلى من درجة التذكرة التي يحملها وامتنع عن دفع الفرق.

ثانيًا - كل من ركب في غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام.