رسوم وشروط ترخيص عربات الطعام المتنقلة.. وأماكن التواجد المسموحة
لتقنين أوضاع عربات الطعام المتنقلة، باعتبارها واحده من أهم الوسائل التي تساهم في توفير فرص العمل للشباب، حدد مشروع القانون رقم 92 لسنة 2018، بشأن تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة، عددًا من الشروط الواجب توافرها لترخيص وحدات الطعام وشروط ورسوم التراخيص، وكذلك الأماكن الغير مسموح بالتواجد فيها.
ووفقًا للقانون رقم 92 لسنة 2018، يُطلق على عربات الطعام المتنقلة، "بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروعات وغيرها".
شروط منح الترخيص لتشغيل وحدة الطعام المتنقلة
1- أن يكون طالب الترخيص شخصا اعتباريا أو طبيعيا مصريا.
2- أن يكون طالب الترخيص قد بلغ 18 عامًا.
3- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- تُعتبر التراخيص الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون شخصية، ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها إلى الغير إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة.
5- فى حالة وفاة المرخص له يجب على من آلت إليهم ملكية الوحدة، إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال 3 أشهر من تاريخ الوفاة.
اشتراطات ورسوم التراخيص
يكون الترخيص الصادر وفق المادة السادسة من القانون لوحدة الطعام المتنقلة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، على أن يتم الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكتروني، حسب نوع الوحدة ومدة الترخيص، ويحدد وزير التنمية المحلية فئات الرسم.
ويتضمن الترخيص نوع الوحدة، والحيز الجغرافي المحدد لمباشرة النشاط المرخص به، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التي يتعين توافرها في الوحدة حسب نوعها، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التي يتعين توافرها في الوحدة حسب نوعها.
أماكن التواجد المسموحة
أدخلت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، تعديلا على المادة رقم ( ٩ ) من القانون ألزمت فيها الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية تحديد الأماكن المتاحة في المدن والقرى والأحياء التي يسمح فيها بوجود وحدات الطعام المتنقلة.
وألزم القانون المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهات الأخرى ذات الولاية حسب الأحوال الأماكن المتاحة في المدن والقرى والأحياء التى يسمح فيها بوجود وحدات الطعام المتنقلة بها، بما يراعى مقتضيات التنظيم والأمن العام والسكينة العامة وعلى المشتغلين على تلك الوحدات الالتزام بذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز لوحدات الطعام المتنقلة التواجد أمام المطاعم الثابتة والمحلات العامة التى تتولي بيع ذات أنواع الطعام.
المادة (١٠)
كما وافقت اللجنة على المادة العاشرة من مشروع القانون المقدم كما هى والتي تنص على أنه: يجوز بقرار من الجهة الإدارية المختصة أن تلزم المرخص له بوحدة من وحدات الطعام المتنقلة بتركيب أجهزة تحديد الأماكن أو الكشف عنها (GPS) بحيث يكون لكل وحدة من تلك الوحدات رقم مميز يسهل الاستدلال علي مكانها وموقعها ويحدد هذا القرار مواصفات وخصائص هذه الأجهزة وطريقة تركيبها وغير ذلك من المسائل اللازمة.
الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص عربة الطعام المتنقلة
1- تقديم طلب موضح به اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته.
2- صورة بطاقة الرقم القومى سارية.
3- توضيح نوع الوحدة والمساحة اللازمة لها والحيز الجغرافى المطلوب الترخيص به.
4- صحيفة الحالة الجنائية
5- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو تأجيلها بالنسبة للذكور.
6- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.
7- ترخيص سار لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطرق.
8- شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تفيد معاينة المركبة أو العربة أو المنصة أيا كان شكلها.
9- استيفاء العربة أو المركبة للاشتراطات والمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة.