أركان الزواج على المذاهب الأربعة

منوعات

بوابة الفجر

تتباين وجهات نظر الفقهاء حول أركان الزواج، فرأت المذهب الحنفي أن ركن الزواج يتمثل في الإيجاب والقبول فقط، بينما رأت المالكية أن أركانه تتضمن ولي الزوجة، والزوج والزوجة، والصيغة.

الزواج عند الشافعية والحنابلة

 وفي سياق مماثل، اعتبر الشافعية أن أركان الزواج خمسة وتشمل الصيغة، والزوج والزوجة، والشاهدان، والولي،  بينما اعتبر الحنابلة أن أركانه ثلاثة وتشمل الزوجان، والإيجاب، والقبول.

أما فيما يتعلق بمفهوم الإيجاب في الزواج، فتوجد اتفاقية بين فقهاء المذاهب الأربعة بأن النكاح يتم بالإيجاب والقبول، ويتمثل ذلك في اللفظ الذي يعبر عنه ويقوم مقام اللفظ. 

وفي سياق الفهم الحنابلي والشافعي والمالكي، يصدر الإيجاب من ولي الزوجة، بينما يصدر القبول من الزوج أو وكيله. 

أما الحنفية، فيرى الإيجاب كأي تصريح أولي، سواء كان من الزوج أو الزوجة أو ولي الزوجة، والقبول يأتي بعد ذلك.

فيما يتعلق بتقديم الإيجاب والقبول، يتفق المالكية والشافعية على أن يتقدم القبول على الإيجاب أو يتأخر عنه، بينما ترى المدرسة الحنبلية أن يتقدم الإيجاب ولا يجوز تقديم القبول. يعتبر هذا التقديم أمرًا محددًا بمجرد تحديد الإيجاب والقبول.

 

فيما يتعلق بالصيغة في عقد الزواج، يتفق الفقهاء على أن اللفظين الصريحين في هذا السياق هما "الإنكاح" و"التزويج". اقتصرت المدارس الشافعية والحنابلية على هذين اللفظين، حيث لا يعتبر الزواج صحيحًا إلا بهما، بينما أجازت المدارس الحنفية والمالكية عقد النكاح باستخدام ألفاظ تدل عليه بشكل عام.

أما فيما يخص الولاية في الزواج، تباينت آراء الفقهاء حول مدى أهميتها كشرط لصحة الزواج. يرى القول الأول، الذي يتبناه الجمهور، أن الولي شرط أساسي لصحة الزواج، وأنه لا يمكن عقد الزواج دون وجود ولي. يستند الجمهور إلى الكتاب والسنة كدليل، حيث يشير القرآن إلى أهمية وجود الولي في قوله "وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ"، ويستشهدون أيضًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم.

بالمقابل، يعتبر القول الثاني، الذي يتبناه أبو حنيفة، أن الولي ليس شرطًا ضروريًا لصحة عقد الزواج، وأن المرأة لديها الحق في تزويج نفسها وغيرها. يستند أتباع هذا الرأي إلى آية الطلاق في القرآن التي تشير إلى حق المرأة في الزواج بنفسها بعد انقضاء فترة الانتظار.

فيما يتعلق بشهادة عقد الزواج، يختلف العلماء حول مدى أهميتها كشرط. يروج القول الأول، الذي يتبناه الجمهور والشافعية والحنابلة، لأهمية وجود شهود، حيث يعتبرون الشهادة شرطًا لصحة الزواج. يستدلون على ذلك بقوله تعالى "وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ". أما القول الثاني، الذي يتبناه الإمام أحمد والمالكية، فيرى أن الإعلان يكفي ولا حاجة لوجود شهود.