آخرها مجمع الشفاء الطبي.. كيف حظرت اتفاقية جنيف استهداف المستشفيات وقت الحروب؟
استمرارًا لخروقات كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وبنود القانون الإنساني الدولي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف المستشفيات لإخراجها من الخدمة في إطار سلسلة جرائم الحرب وممارسة جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الأعزل، والتي كان آخرها عملية اقتحام مجمع الشفاء الطبي، والذي يُعد أكبر مؤسسة صحية تقدم خدمة طبية في قطاع غزة، ويحوي آلاف المدنيين من النساء والأطفال وكبار السن بعد أن استهدف الاحتلال منازلهم.
اتفاقية جنيف
فعلى الرغم من أن اتفاقية جنيف والتي اعتمدت عام 1949 قد نصت المادة منها 18 على حماية المستشفيات وقت الحرب، وأنه لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء، ويجب احترامها وحمايتها في جميع الأوقات، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي ضرب بكافة المعاهدات والمواثيق عرض الحائط.
وفي السطور التالية تستعرض "الفجر"، بنود اتفاقية جنيف بشأن حماية المستشفيات، وكيف حظرت الاتفاقية استهداف المستشفيات وقت النزاعات والحروب في عدد من المواد.
المادة 18
فقد نصت المادة (18) على أنه لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء النفاس، وعلى أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الأوقات، وعلى الدول الأطراف في أي نزاع أن تسلم جميع المستشفيات المدنية شهادات تثبت أنها مستشفيات ذات طابع مدني وتبين أن المباني التي تشغلها لا تستخدم في أي أغراض يمكن أن يحرمها من الحماية بمفهوم المادة 19.
وتتخذ أطراف النزاع، بقدر ما تسمح به المقتضيات العسكرية، التدابير الضرورية لجعل الشارات التي تميز المستشفيات المدنية واضحة بجلاء لقوات العدو البرية والجوية والبحرية، وذلك لتلافي إمكانية وقوع أي عمل عدواني عليها، وبالنظر للأخطار التي يمكن أن تتعرض لها المستشفيات نتيجة لقربها من الأهداف العسكرية، فإنه يجدر الحرص على أن تكون بعيدة ما أمكن عن هذه الأهداف.
المادة 19
فيما نصت المادة (19) على أنه لا يجوز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية إلا إذا استخدمت، خروجًا على واجباتها الإنسانية، في القيام بأعمال تضر العدو، غير أنه لا يجوز وقف الحماية عنها إلا بعد توجيه إنذار لها يحدد في جميع الأحوال المناسبة مهلة زمنية معقولة دون أن يلتفت إليه، ولا يعتبر عملًا ضارًا بالعدو وجود عسكريين جرحى أو مرضى تحت العلاج في هذه المستشفيات، أو وجود أسلحة صغيرة وذخيرة أخذت من هؤلاء العسكريين ولم تسلم بعد إلى الإدارة المختصة.
المادة 20
ونصت المادة (20) على أنه يجب احترام وحماية الموظفين المخصصين كلية بصورة منتظمة لتشغيل وإدارة المستشفيات المدنية، بمن فيهم الأشخاص المكلفون بالبحث عن الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس وجمعهم ونقلهم ومعالجتهم.
المادة 21
وأوضحت المادة (21) أنه يجب احترام وحماية عمليات نقل الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس التي تجري في البر بواسطة قوافل المركبات وقطارات المستشفى أو في البحر بواسطة سفن مخصصة لهذا النقل، وذلك على قدم المساواة مع المستشفيات المشار إليها في المادة 18، وتميز، بترخيص من الدولة، بوضع الشارة المميزة المنصوص عنها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان.
المادة 22
وذكرت المادة (22) أنه لا يجوز الهجوم على الطائرات التي يقتصر استخدامها على نقل الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس، أو نقل الموظفين الطبيين والمهمات الطبية، بل يجب احترامها عند طيرانها على ارتفاعات وفي أوقات ومسارات يتفق عليها بصفة خاصة بين أطراف النزاع المعنية.