المشدد 3 سنوات لطالب متهم بإحداث عاهة مستديمة لموظف بالقليوبية
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد 3 سنوات لطالب متهم بإحداث عاهة مستديمة لموظف بشركة الكهرباء في الخانكة.
صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد شعبان ابودنيا، وعضوية المستشارين حامد عبدالحميد الجمال، وحسام رشدى عمار، ووكيل النيابة لؤى حسنين، وأمانة سر نادر السقا.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 3804 لسنة 2020 جنايات قسم الخانكة والمقيدة برقم 3017 لسنة 2020 كلي شمال بنها، إنه في يوم 20 من شهر ديسمبر 2020، قام كل من: "حسن ك.ع" 18 سنة طالب "هارب"، و"يوسف م.ع"، 16 سنة طالب "جرى ضبطه"، و"محمود م.ع" "هارب" 15 سنة - طالب، وجميعهم مقيمين بمركز الخانكة أحدثوا إصابة المجني عليه "محمد أحمد السيد" - عمدًا بأنه ولمشادة بينهم قام المتهمان الثاني والثالث بشل حركته وما أن ظفر به المتهم الأول حتى كال له بضربة باستخدام أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مقص" - مجل الاتهام اللاحق - استقرت بالعين اليمنى، فأحدث به إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي بأنه قد تخلف لديه عاهة مستديمة من جرائها متمثلة في إعاقة بالعين اليمنى، تقدر نسبتها بنحو 35 % على النحو المبين بالتحقيقات.
كما حازوا وأحرزوا أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص مقص والمستخدم في الجريمة محل الاتهام السابق دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية والشخصية.
واستمعت المحكمة للمجنى عليه، محمد أحمد السيد إسماعيل 24 عامًا موظف بشركة الكهرباء مقيم جزيرة بلي، مركز بنها- القليوبية، أنه وعلى إثر مشادة كلامية نشبت بينه وبين المتهمين قام المتهمان الثاني والثالث بشل حركته - حال تواجده بالطريق العام - وما أن ظفر به المتهم الأول حتى تعدى عليه باستخدام أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص مقص استقرت بالعين اليمنى محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها.
وثبت بتقرير الطب الشرعي أن إصابة المجني عليه الموصوفة بالعين اليمني قد تخلف جرائها عاهة مستديمة متمثلة في فقد الإبصار النافع للعين وهذه العامة المستديمة بحالتها الراهنة تقدر نسبتها بنحو 35 %.
وكانت قد أمرت جهات التحقيق بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام مع استمرار حبس المتهم الثاني على ذمة القضية وسرعة ضبط واحضار المتهمان الأول والثالث وحبسهما احتياطية على ذمة القضية والتي أصدرت قرارها السابق.