9 حالات لفصل الموظف نهائيًا.. تفاصيل هامة عن قانون العمل الجديد
يُعد قانون "العمل الجديد"، واحدًا من أهم التشريعات التي من المُنتظر أن يناقشها مجلس النواب، خلال الجلسات العامة المُقبلة، تمهيدًا لإقراره، وذلك باعتباره أحد أهم التشريعات التي تحقق التوازن والعدالة بين طرفي العمل، ودعم العُمال والحفاظ على حقوقهم وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
قانون العمل الجديد
وقد استهدف القانون القضاء على فكرة الفصل التعسفي وإلغاء استمارة 6 والتي كانت تستخدم في التهديد بالفصل، وكذلك تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا وحظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية، بالإضافة إلى صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.
حالات فصل الموظف نهائيًا
وقد حدد قانون العمل الجديد 9 حالات تؤدي لفصل الموظف عن العمل نهائيًا، بموجب قرار توقعه المحكمة العمالية المختصة، حيث نص على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يقوم بفصل العامل على الإطلاق إلا إذا ارتكب خطأً جسيمًا، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2- إذا ارتكب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه.
4- إذا قام العامل بإفشاء أسرار المنشأة التى يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
5- إذا قام العامل بالاعتداء على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه.
6- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة فى مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
7- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
8- إذا تغيب العامل دون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما منقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.
9- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة فى المواد من (201) إلى (203) من هذا القانون.
كفالة حق الإضراب السلمي بقانون العمل
ألزمت المادة (201) من القانون، بأن يتم إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشره أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول، على أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب، وتاريخ بدايته ونهايته.
فيما حظرت المادة (202) علي العمال الدعوة إلى الإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها.
وحظرت المادة(203)، الإضراب، أو الدعوى إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الاستراتيجية أو الحيوية التي يترتب علي توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي، أو بالخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد هذه المنشآت، وتحظر كذلك الدعوة للإضراب أو إعلانه في الظروف الاستثنائية.
موعد إصدار قانون العمل الجديد
وأكدت النائبة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه من المنتظر أن يرى قانون "العمل الجديد" النور خلال دور الانعقاد الحالي للبرلمان، مؤكدة أن القانون يتضمن حزمة نصوص جميعها تهدف لصالح العامل المصري وإيجاد بيئة تصلح للعمل.
وأضافت "المزلاوي" في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلة: اللجنة سبق وأن ناقشت ١٥٧ مادة من القانون، حيث تم عقد ٨ جلسات متواصلة بواقع ١٣ ساعة يوميًا، بحضور وزير القوى العاملة حسن شحاته، ووزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد، ولكن تم إرجاء القانون والموافقة النهائية عليه لحين استكمال المناقشات حوله.
وأكدت أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أنه سيتم استئناف مناقشة باقي مواد القانون خلال الاجتماعات المقبلة للجنة، وسيتم إقراره نهائيًا، مشيرة إلى أن كافة مواد القانون تهدف إلى إيجاد علاقة متوازنة بين العامل المصري وأصحاب العمل، وتوفير أفضل وسائل التدريب من خلال إنشاء مركز لتدريب العمالة المصرية، وذلك بخلاف حقوق العمال، التي تشمل الحقوق التأمينية والمزايا العينية والنقدية.
مزايا قانون العمل الجديد
وأشارت النائبة ألفت المزلاوي، إلى أن قانون العمل الجديد يشتمل على عدد من المزايا وكافة الضمانات للعامل المصري، والتي منها عدم الفصل التعسفي، واختفاء استمارة ٦، وكذلك حصول العامل على مستحقاته في نهاية الخدمة، وعدم التنكيل بالعامل والاستغناء عنه، فضلًا عن وجود مزايا التأمين الصحي وتوفير الرعاية والحماية الاجتماعية، مؤكدة أن القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٣ لم يعد يتناسب مع الوضع الحالي والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.