اليوم.. انطلاق الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع لمجلس النواب
تنطلق، اليوم الأحد، أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك بناءً على دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، المجلس للانعقاد، وذلك بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي نصت على أن: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها".
فعاليات الجلسة الافتتاحية
تشهد الجلسة الافتتاحية تلاوة قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم (408 ) لسنة 2023 بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني.
كما تشهد الجلسة تلاوة قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (284) لسنة 2023 بفض دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الثاني.
ويعقب ذلك تلاوة أسماء النواب المُعتذرين عن حضور الجلسة، ثم الرسائل التى تلقاها المجلس من الحكومة، وتشمل مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة، ثم كلمة لرئيس المجلس.
انتخابات اللجان النوعية
ويلي الجلسة الافتتاحية جلسة ثانية يتم فيها انتخابات اللجان النوعية للمجلس، وذلك بإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، ثم إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض السادة الأعضاء، ويعقبها إعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس.
ضوابط تشكيل اللجان النوعية
مادة (39) يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.
مادة (40) ويجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.
مادة (41) ويُعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها، ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
مادة (42) تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم طلبات خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري.
وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.
25 لجنة نوعية
ينشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية: (لجنة الشئون الدستورية والتشريعية - لجنة الخطة والموازنة - لجنة الشئون الاقتصادية - لجنة العلاقات الخارجية - لجنة الشئون العربية - لجنة الشئون الأفريقية - لجنة الدفاع والأمن القومى - لجنة القوى العاملة - لجنة الصناعة- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر - لجنة الطاقة والبيئة - لجنة الزراعة والري والأمن الغذائى والثروة الحيوانية - لجنة التعليم والبحث العلمي - لجنة الشئون الدينية والأوقاف - لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة - لجنة الإعلام والثقافة والآثار - لجنة السياحة والطيران المدني- لجنة الشئون الصحية - لجنة النقل والمواصلات - لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير - لجنة الإدارة المحلية- لجنة الشباب والرياضة- لجنة حقوق الإنسان).