طبقًا للائحة.. متى يُطلب الإذن برفع الحصانة عن عضو مجلس النواب؟

أخبار مصر

مجلس النواب
مجلس النواب

 

تعد الحصانة البرلمانية نوع من الحماية القانونية التي يعطيها الدستور لأعضاء مجلس النواب في البرلمان كنوع من الحماية السياسية والقانونية لكي يستطيع النائب تأدية وظيفته الدستورية كاملة دون تخويف أو ترهيب، حيث يكتسب عضو مجلس النواب الحصانة البرلمانية بمجرد الإعلان الرسمى عن فوزه فى الانتخابات، ونظم الفصل الثانى من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 كل ما يتعلق بالحصانة البرلمانية.


شروط طلب الإذن برفع الحصانة عن عضو مجلس النواب

 

نصت المادة مادة 355، بأن لا يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.


ونصت المادة 356، على أنه لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها، وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.

 

وتنظم المادة (357) آليات التقدم بطلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:


- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، حسب الأحوال.


- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.


- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.


- إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة، يجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة.


- أن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.


- ولا يعتبر طلبا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المُشار إليها.


 

ونصت المادة 358 بأن يحيل الرئيس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها فى المادة 357 من هذه اللائحة فى طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة فى الطلب، قام بحفظه وعَرض الأمر على المجلس دون أسماء.

 

وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس، وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت فى طلب الإذن برفع الحصانة. وفى جميع الأحوال، يخطر كل من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم فى الطلب من إجراءات، كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.

 

ونصت المادة 359 ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو بناءً على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أى اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقا لأحكام المواد السابقة.