كيف كفل القانون حرية وسائل الإعلام المصرية؟
كفل قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، حق حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر، وذلك لكل أنواع وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية.
وحظر القانون بأ وجه، فرض رقابة على أي نوعٍ من أنواع وسائل الإعلام المصرية، وحظر مصادراتها، أو وقفها،
أو إغلاقها.
وأوضح القانون ذلك على النحو التالي:
الفصل الأول.. أحكام عامة
مادة 2
تكفُل الدولة حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر، الورقي والمسموع والمرئي والإلكتروني.
مادة 3
يحظر، بأي وجه، فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، ويحظُر مصادرتها، أو وقفها، أو إغلاقها.
ويجوز استثناء فرض رقابة مُحددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة.
وفي هذه الحالة للمجلس الأعلى أن يصدر قرارًا بضبط نسخ الصحيفة الورقية، أوحذف، أوحجب المادة المُخالفة لتعليمات الرقابة، في حالة نشرها في صحيفة إلكترونية، أو موقع إلكتروني أو وقف إعادة بثها في الوسيلة الإعلامية، ولذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري.