"الإدارية العليا" تقضي ببراءة محامي بـ "الأوقاف" وتلغي مجازاته بخصم 30 يوما

حوادث

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت الدائرة الرابعة تأديب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، إلغاء الحكم المطعون فيه من محامي بإدارة القضايا بهيئة الأوقاف المصرية الدرجة الثانية بمجازاته بخصم ثلاثين يومًا من أجره، والقضاء ببراءته مما هو منسوب إليه بمخالفة القواعد والأحكام المالية.

وذكرت المحكمة، أنّ الثابت من التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية في قضيتها في الدعوى رقم 88 لسنة 57 ق، قيام المطعون ضده محامي بإدارة القضايا بهيئة الأوقاف المصرية الدرجة الثانية، لأنه وأخريين خلال الفترة من 23 ديسمبر 2003 وحتى 16 نوفمبر 2008 وبوصفه السابق وبدائرة عمله بهيئة الأوقاف المصرية لم يؤد عمله بالدقة وخالف القواعد والأحكام المالية وأتى ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن:

وأضافت المحكمة، أنه تقاعس خلال الفترة من 3 يناير 2004 وحتى 13 ديسمبر 2004 عن إقامة دعوى قضائية للمطالبة بجملة المتأخرات المستحقة على أحد المواطنين عن إيجار محل عن الفترة من أبريل 2002 وحتى أكتوبر 2003 بإجمالي مبلغ 19711.20جنيها جملة متأخرات إيجار لم يتمّ سدادها مما ترتب عليه صدور الحكم في الدعوى رقم 878 لسنة 2008 مدني جزئي بندر إمبابة بجلسة 16 مايو 2009 بسقوط حق الهيئة في المطالبة بهذه المتأخرات، ومن ثم ضياع قيمتها على الهيئة بالمُخالفة للقانون.