ما هي عقوبة الموقع الإلكتروني الذي ينشر أخبارًا كاذبة؟
نظّم القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، العقوبات التي تقع على الموقع الإلكتروني الذي ينشر أخبارًا كاذبة؛ حيث نصّت المادة رقم 19 من القانون على الآتي:
يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلاميـة أو الموقع الإلكتروني، نشرأو بث أخبارً كاذبة، أو ما يدعـو أو يحرّض على مخالفة القانون، أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية، أو التعصّب، أو يتضمّن طعنًا في أعراض الأفراد، أو سبًا، أو قذفًا لهم، أو امتهانًا للأديان السماوية، أو للعقائد الدينية.
واستثناءً من حكم المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون، يلتزم بأحكام هذه المادة كل موقع إلكتروني شخصي، أو مدونة إلكترونية شخصية، أو حساب إلكتروني شخصي، يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابعٍ أو أكثر.
ومع عدم الإخلال بالمسئدؤولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة، يجب على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة، وله في سبيل ذلك، وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المُشار إليه، بقرار منه.