ماتت وتركت بنات وأخًا فهل يرث الأخ من تركة أخته؟ الأزهر للفتوى يجيب
![مركز الأزهر العالمي](/themes/fagr/assets/images/no.jpg)
أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن تساءل قد ورد إلية عن موت إمرأة وتركت بنات وأخًا،فهل يرث الأخ من تركة أخته؟
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد... فإذا ماتت المرأة وتركت: بناتٍ، وأخًا شقيقًا أو أخًا لأب. فإن التركة بعد تجهيز الميتة ودفنها، وقضاء ديونها، وتنفيذ وصاياها من ثلث ما تبقى، تقسم على النحو الآتي: البنات، لهن الثلثان من التركة؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} [النساء: 11]. والأخ، له الباقي تعصيبًا؛ لما ورد عَنِ اب...ْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» [رواه البخاري]. وإن كان هذا الأخ أخًا لأُمٍّ فلا نصيب له في التركة؛ لوجود الفرع الوارث، وتكون التركة كلها للبنات فرضًا وردًّا. والله تعالى أعلى وأعلم.