ما كفارة سب الدين وهل يخرج من الملة؟ الشيخ عبده الأزهري يجيب
يلجأ أغلب المواطنين لعلماء الدين سواء كانوا من الأزهر الشريف أو دار الإفتاء من أجل الحصول علي إجابات لمسائل فقهية أو للحصول علي فتوي حول مسئلة شرعية وعلي مدار الفترة الماضية تسأل كثير من المواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة سواء المقروئة أو المرئية أو المسموعة بحثا عن إجابات لعدة مسائل معينة بحثا عن إجابتها وعلية تواصلنا من خلال جريدة الفجر في حوار مع الشيخ عبده الأزهري من علماء الأزهر الشريف لمعرفة الرأي الشرعي لهذه المسائل الفقهية إلي نص الحوار:-
1/ما كفارة سب الدين ؟ وهل يخرج من الملة؟ ويجب على الزوج الذي قام بذلك عقد زواجه مرة أخرى ومن قام بالحج أو العمرة يكون باطلا ويجب إعادتها؟
سب الدين ذنب كبير ومعصية منكرة
وهو على حالتين أن يكون وقت غضب دون قصد وهذا لا يخرج الإنسان من ملة الإسلام وعليه أن يتوب ويرجع إلى الله عز وجل بشروط التوبة الندم على الذنب والعزم على عدم العودة مرة أخرى والإستغفار وفعل الطاعات
وأما إذا كان متعمدا سب الدين والاستهزاء به فصار بهذا الفعل كافرا خارجًا من ملة الإسلام
ويجب في هذه الحالة أن يفرق بينه وبين زوجته لأنه لا يجوز زواج الكافر من مسلمه
وإذا تاب واناب وعاد مرة أخرى يجب أن يكون هناك عقد جديد لأن العقد القديم قد فسخ بفعله أمر أخرجه من الملة
أما بالنسبة للحج لمن ارتد ثم تاب فهذه مسألة خلافية بين الفقهاء يرى فيها الأحناف والمالكية أنه يلزمه حجة جديده
أما الشافعية والحنابلة فيرون أن حجته قبل الرده باقيه ولا يلزمه حجة أخرى
2/هل يجوز لفتاة أن توكل أحد من أفراد عائلتها ليكون وكيلها في زواجها وهم لا ولم يصلون أبدا ؟
إذا كان تاركا للصلاة حاجدا بها يعنى يقول أنه لا يوجد فرض في الإسلام اسمه الصلاة فهذا كافر خارج من ملة الإسلام ولا يجوز أن يكون وكيلًا لها في الزواج
أما إذا كان تركه تكاسلا وتهاونا فهو مسلم عاص ولا يخرج من ملة الإسلام ووكالته جائزة والعقد صحيح
3/هل ينوب الإمام عن المصلون بقرأته الفاتحة أم لا بد من قرأتها بعد انتهاء الإمام من قرأتها؟
اختلف الفقهاء في حكم قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام علي ثلاثة أقوال
الأحناف قالوا أنه لا يجب عليه أن يقرأ سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية
والمالكية والحنابلة يرون استحباب قراءتها وأنها أيضا ليست واجبة
أما الشافعية فيرون أنها واجبة سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية
والراجح قول الجمهور من الأحناف والمالكية والحنابلة