عاجل| قفزة فى أسعار الذهب بعد زيادة الضرائب على المشغولات الذهبية 10% رغم إغلاق الصاغة
قفزة اسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 25 يونيو 2023 على الرغم من اغلاق اسواق الصاغة تعاملاتها وذلك عقب اعلان شعبة الذهب زيادة أسعار المصنعية 10% لزيادة الحصيلة الضريبية الموجهة للدولة من قطاع الذهب.
أسعار الذهب اليوم:
سعر الذهب اليوم عيار 21… سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 نحو 2250 جنيها للجرام.
سعر الذهب اليوم عيار 24..سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 2571 جنيها للجرام.
سعر الذهب اليوم عيار 18 …سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 نحو 1928 جنيها للجرام.
سعر الذهب الجنيه الذهب بالاسواق اليوم..سجل سعر الجنيه الذهب نحو 18000 جنيها.
10 % زيادة في مصنعية المشغولات الذهبية بداية من يوليو القادم:
أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية عن زيادة قيمة المصنعية للمشغولات الذهبية بنسبة 10 % بدءا من الشهر المقبل طبقا لما هو مقرر تنفيذه بناءا علي بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية، كما ستعتبر السبائك عيار 24 وزن 100 جرام فأقل من المشغولات الذهبية بدءا من الشهر المقبل بناءا علي قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الصادر برقم 94 لسنة 2023.
وأوضح هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب أن الزيادة المقرر تطبيقها علي مصنعية المشغولات الذهبية يأتي ضمن بنود بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع مع مصلحة الضرائب لوضع اسس المحاسبة الضريبية لتجارة المشغولات الذهبية مشيرا إلى أن تلك الزيادة لن تشكل تحرك للأسعار أو عبء علي المستهلك حيث لن تتخطي قيمتها جنيهان بحد أقصي لكافة عيارات الذهب من المشغولات الذهبية.
وعن قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية باعتبار السبائك وزن 100 جرام فأقل من المشغولات الذهبية فأشار جيد إلى أن القرار قد رفع من وزن الحد الأدنى لوصف السبائك من الذهب الخام واعتبارها من ضمن المشغولات الذهبية إلى 100 جرام بدل من اونصة بما سيخضع السبائك وزن 50 و100 جرام للمعاملة الضريبية للمشغولات الذهبية.
وكان وزير الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر قرار برقم 94 لسنة 2023 بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة الصادرة بقرار وزير التموين رقم 107 لسنة 2022، لوضع توضيح للمصطلحات والتعريفات الخاصة بمنتجات الذهب من الخام والمشغولات الذهبية ونصف المشغولوغير المشغول، ورفع القرار الحد الأدنى لوزن السبائك من أونصة إلى 100 جرام لاعتبارها (بالخام) غير المشغول بما يخضع السبائك وزن 100 جرام فأقل لوصف المشغولات الذهبية ومعاملتها ضريبيا بذات قواعد المشغولات، وعدم اعتبار السبائك كخام للذهب الا ما يزن أكثر من 100 جرام ،حيث نص القرار علي وصف السبائك بكل قطعة متجانسة غير مشغولة من معدن ثمين بدرجة نقاء محددة يزيد وزنها علي مائة جرام ايا كان شكلها أوحجمها، وتعتبر السبائك التي تزن 100 جرام فأقل من مشغزلات ذهبية أو فضية أو بلاتينية حسب المعدن المعدة منه.
ووصف القرار المشغولات الذهبية بكل قطعة معدنية مشغولة تحتوي علي الأقل علي 9 قراريط من الذهب النقي، بينما وضح صنف النصف مشغول بأنه كل منتج من معدن ثمين مطابق لأحد العيارات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 68 لسنة 1976 يدخل عليه عملية تصنيع أو أكثر بينما تعتبر الأصناف غير المشغولة بأنها كل قطعة تحتوي علي معدن ثمين معد للأستخدام في الأغراض الصناعية.