هل يجوز الزواج من فتاة قد رضع أخي من أمها؟ أستاذ الفتوى يجيب
أجاب دكتور عطية لاشين أستاذ الفتوى بالأزهر الشريف حول تسأول ورد إليه يسأل فيه الشخص أنه خطب ابنة جار له وكان أخيه قد رضع من أمها فقالوا لي لا تحل لك لأنها أخت أخيك من الرضاعة فهل ما قالوه صحيح ؟
كالآتي:- الحمد الله رب العالمين قال في القرآن الكريم:(وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة )٠
والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم روت عنه كتب السنة (يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة )٠
وبعد: فإن الله حد حدودا وأمرنا بعدم تعديها، وحرم أشياء وأمرنا بعدم انتهاكها،وفرض علينا فرائض وأمرنا بإقامتها،وبالمحافظة عليها،وسكت عن أشياء رحمة بنا من غير نسيان وأمرنا بعدم السؤال عنها ٠
ومما حرمه الشرع الحكيم على من يريد الزواج من بنات المسلمين ألا تكون من يريد الزواج منها محرمة عليه نسبا أو رضاعا أو مصاهرة، أو بسبب الدين كأن تكون من بنات المشركين أو اللادينيين وغير ذلك مما هو مبسوط عند فقهائنا السابقين رضوان الله عنهم أجمعين ٠
وعلية إن الإجابة علي السائل تكون كالآتي:-
إذا ارتضع طفل من امرأة صار ابنا لها من الرضاع،وغدت أما له كذلك أي من الرضاع ولذلك عند بلوغه مبلغ النكاح يحرم الزواج بينهما لا هي خل له ولا هو حل لها،وحرم عليه كذلك أن يتزوج بأية بنت من بناتها سواء التي رضعت معه أو كانت موجودة قبله أو سوف تأتي بعده وخرم عليه كذلك أن يتزوج بأخت من أرضعته لأنها صارت خالته من الرضاع، ويحرم عليه كذلك أن يتزوج بأخت زوج هذه المرأة لصيروتهاعمة له من الرضاع وهكذا،ويحرم عليه كذلك أن يتزوج بأصول من أرضعته كأمها أو أم أمها لصيرورة كل هؤلاء جدات له من الرضاع،وهكذا ٠
وهذا التحريم السابق ذكره بين الطفل الرضيع وبين أمه رضاعا وكل قراباتها إنما هو قاصر على من رضع فقط دون من لم يرضع وبناء عليه فإن السائل الذي رضع أخوه من جارتهم دونه يكون التحريم قاصرا على الرضيع فقط دون أخيه الذي لم يرضع الا فليمض السائل إلى الزواج من بنت من أرضعت أخاه فأنها غير محرمة عليه بل هي محرمة على أخيه فقط ٠والله أعلم