خاص| انتشار وقائع تكسير وتحطيم الردارات.. وخبير قانوني يكشف العقوبة
مازال نزيف الأسفلت مستمر وحوادث الطرق التي سببها العامل البشري هي أكثر أسباب الوفيات للمواطنين الأبرياء، وتعود أغلب أسبابها هي عدم التزام قائدي السيارات بقواعد ولوائح المرور، كعدم الالتزام بالسرعة المحددة والسير في اتجاه معاكس، فقد تغلبت الدولة على تهور القائدين بوضع أجهزة رادارات على الطرق، لكي ترصد ثمة مخالفات مرورية تسبب في النهاية بكوارث مفجعة.
بالرغم من ذلك، يقوم بعض المواطنين بتكسير وتحطيم تلك الردارات التي تكلفت مبالغ مالية ضخمة، ساعية الدولة لتوفيرها في كافة الطرق، لكن من يقوم بارتكاب ذلك الفعل، فأنه بذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية.
عقوبة تحطيم الردارات
وكشف المستشار أيمن محفوظ في تصريح خاص "الفجر "أنه يواجه مرتكب واقعة تحطيم الردارات العقوبة القانونية المقررة بنص المادة 361 مكرر (أ) والتي تنص على:
كل من عطل عمدا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج يعاقب بالسجن.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تقسيم نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور والتي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة خطرا على حياة وممتلكات المواطنين.
وأضاف المستشار أيمن محفوظ لـ "الفجر" أنه من الأسباب التي يعتقدها الوهم المسيطر على عقول هؤلاء الجناة المجرمين الذين يحطمون تلك الرادارات على الطرق أنها لا تمثل العدالة وتعطي مخالفات بغرامات باهظة، لكن هذا تبرير أقبح من الذنب؛ لأن تلك الرادارات محسوب فيها تلقائيا وبدقه متناهية وقواعد العدالة بها وطبيعة الطريق والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق، وقيمة الغرامات على كل مخالفة محددة مسبقا بالقانون، وذلك حفاظا على الأرواح والممتلكات وليست وسيلة لفرض الغرامات.