آراء الفقهاء في الشريعة والسنة
حكم إخراج زكاة الفطر مالًا
يبحث الكثير من المسلمين في هذا التوقيت من شهر رمضان الكريم، عن أحكام إخراج زكاة الفطر، ومنهم من يفضل إخراجها حبوبًا أو مال.
وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية خلال السطور التالية، أحكام إخراج زكاة عيد الفطر سواء على شكل مال أو حبوب.
وأوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، وأستاذ الشريعة في المملكة العربية السعودية حكم إخراج زكاة الفطر مالًا.وقال الشيخ الخثلان، في مقطع فيديو عبر “تويتر”، إن السنة النبوية دلت على أن زكاة الفطر تخرج طعامًا.
زكاة الفطر..مذهب أهل العلم
وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن ما عليه مذهب أكثر أهل العلم والمالكية والشافعية والحنابلة وهو الذي عليه عامة كثر من المسلمين هو أن تخرج طعامًا.
وأضاف أن زكاة الفطر تخرج طعامًا ولا تخرج نقودًا، وأن من يقول إن النقود هي أكثر نفعًا للفقراء لم يرد حتى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن زكاة الفطر شعيرة وعبادة.
الزكاة عبادة وشعيرة
وأشار إلى أن مقاصد هذه العبادة والشعيرة، هي رسوخ عبادة إخراج زكاة الفطر في المجتمع وإبرازها، وحتى يكون هناك فرق بينها وبين زكاة المال، لأنها لو أخرجت نقدًا أصبح لا فرق بينهما.
وبين أن وقت إخراج زكاة الفطر يبدأ من غروب شمس الأربعاء إلى صلاة العيد، مشيرًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر في آخر رمضان على الذكر والأنثى.
رأي دار الإفتاء في زكاة الفطر
حدد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1444 هجريًّا بـ (30 جنيهًا)، كحدٍّ أدنى عن كل فرد، كما حدد قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعى مستمر ومعتبر بـ (20 جنيهًا) لهذا العام، وتجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيومين؛ لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: "كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين".
ولا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية وهو قول مصحح عند الحنفية، وفي وجه عند الشافعية أنه يجوز من أول يوم من رمضان لا من أول ليلة، وفي وجه يجوز قبل رمضان.
زكاة الفطر حبوب
أما عن إخراجها بالقيمة فيرى السادة الحنفية أنَّ الواجبَ في صدقة الفطر نصفُ صاعٍ من بُرٍّ أو دقيقه أو سويقه أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير، أما صفته فهو أن وجوب المنصوص عليه من حيث إنه مال متقوم على الإطلاق لا من حيث إنه عين، فيجوز أن يعطي عن جميع ذلك القيمة دراهم، أو دنانير، أو فلوسًا، أو عروضًا، أو ما شاء؛ قال الإمام السرخسي في "المبسوط" (3/ 107-108): [فإن أعطى قيمة الحنطة جاز عندنا؛ لأن المعتبر حصول الغنى، وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحنطة، وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز، وأصل الخلاف في الزكاة، وكان أبو بكر الأعمش رحمه الله تعالى يقول: أداء الحنطة أفضل من أداء القيمة؛ لأنه أقرب إلى امتثال الأمر وأبعد عن اختلاف العلماء فكان الاحتياط فيه، وكان الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقول: أداء القيمة أفضل؛ لأنه أقرب إلى منفعة الفقير فإنه يشتري به للحال ما يحتاج إليه، والتنصيص على الحنطة والشعير كان لأن البياعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها، فأما في ديارنا البياعات تجرى بالنقود، وهي أعز الأموال فالأداء منها أفضل] اهـ.
زكاة الفطر مال
وهذا أيضًا هو مذهب جماعة من التابعين، كما أنه قول طائفة من العلماء يُعْتَدُّ بهم، منهم: الحسن البصري؛ حيث روي عنه أنه قال: "لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر"، وأبو إسحاق السبيعي؛ فعن زهير قال: سمعت أبا إسحاق يقول: "أدركتهم وهم يعطون في صدقة الفطر الدراهم بقيمة الطعام"، وعمر بن عبد العزيز؛ فعن وَكِيع عن قُرَّة قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر: "نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم"، وقد روى هذه الآثار الإمام أبو بكر بن أبي شَيبة في "المصَنَّف" (2/ 398)، وهو أيضًا مذهب الثوري، وبه قال إسحاق بن راهويه، وأبو ثور، إلا أنهما قيدا ذلك بالضرورة، كما ذكره الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (6/ 112)، وأجازه الشيخ تقي الدين بن تيمية الحنبلي أيضًا للحاجة والمصلحة الراجحة حيث يقول في "مجموع الفتاوى" عن إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك (25/ 82-83): [والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه.. وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به.
كما أن القول بإجزاء إخراج القيمة في زكاة الفطر رواية مُخَرَّجة عن الإمام أحمد نَصَّ عليها المرداوي في "الإنصاف" (3/ 182).