أستاذ فقه مقارن: هذه الطريقة الشرعية والوحيدة لنفي ولد الفراش
قال الدكتور فتحي عثمان أستاذ الفقه المقارن جامعة الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء وعضو لجنة الفتوى الرئيسية بالجامع الأزهر ردا على سؤال طرحناه علية في موقع "الفجر" عن صحة حديث "الولد للفراش".
الحديث الذي فيه: الولد للفراش وللعاهر الحجر ـ حديث صحيح متفق عليه، والراجح أن المقصود بقوله: وللعاهر الحجر ـ أن الزاني لا حق له في الولد، وليس المقصود به رجم الزاني، قال النووي: ومعنى له الحجر أي له الخيبة ولا حق له في الولد... وقيل المراد بالحجر هنا أنه يرجم بالحجارة، وهذا ضعيف، لأنه ليس كل زان يرجم، وإنما يرجم المحصن خاصة.
وكون الولد للفراش هذا هو الأصل حفظا للأنساب من الضياع فلو أن رجلا غاب عن زوجته فولدت فاي لولد لاحق به مالم ينفه باللعان، قال ابن قدامة: حتى لو أن امرأة أتت بولد وزوجها غائب عنها منذ عشرين سنة لحقه ولدها بمعني أن من كانت متزوجة وأنجبت طفل وزوجها غايب عنها فترة لم يمسها وأنجبت سينسب هذا الطفل للزوج الغائب لأنها أنجبته على فراش الزوجية.
وعندما يرفض الزوج هذا يقول بأنه ليس طفلة وسيقوم بتحليل "dna" وإذا اثبت التحليل نسب هؤلاء الأولاد للزوج لا ينافي ذلك أن ينسبه له رغم ذلك لأن ال dna يعتد بيها لإثبات نسب فقط وليس لنفي نسب.
ولكن يستطيع الزوج أن ينفي نسب هؤلاء الأولاد له عن طريق "اللعن" بناء على أربع أيمان يحلفهم يتهم فيها زوجته بالزنا واليمين الخامس أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، أي أن بعد حلفانه ٥ إيمانات ينفي الولد له كل هذا يتم أمام المحكمة.
والحديث ليس على إطلاقه فالزوجة التي يتهمها زوجها بالزنا وهي علي ذمته ينسب الولد للزوج لإنه أتى على فراش الزوجية الآية الموجودة في سورة النور تقول.
بسم الله الرحمن الرحيم "(٥) وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ (٦) وَٱلۡخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ (٧) وَيَدۡرَؤُاْ عَنۡهَا ٱلۡعَذَابَ أَن تَشۡهَدَ أَرۡبَعَ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ (٨) وَٱلۡخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ (٩).
فإذا تم "اللعان" بهذا الطريقة ينفي صلة ونسب الأولاد للزوج.
واختتم أن الأولاد في هذا الحالة لا تنسب إلى الزاني حتى لا يفتح "باب جنهم علي الأعراض" لكن سوف ينسب الاولاد إلى أمهم لأن نسبة الاولاد لأمهم يقينية ونسبتهم إلى والدهم ظنية، ويختاروا له في الشئون اسم وهمي.
حتي لو استلحق الزاني المرأة أي حتى لو تزوج منها بعد أن يطلقها زوجها لأنها قد حملت فيهم وهي متزوجة وجاء عن طريق زنا فلا ينسب له لإنه يتعارض مع حديث وهو صحيح.