أفضل وقت للعمرة.. وحكم تكرارها
رمضان أفضل وقت للعمرة يُعدُّ شهر رمضان المبارك أفضلُ الأوقات الذي تُؤدّى به العُمرة، لِقول النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: (عمرةٌ في رمضانَ تعدِلُ حجَّةً معي).
وقد صرَّح الحنفيَّة بالنّدَب إلي أداء العمرة في شهر رمضان المبارك، وذلك عندما أخبر النبيُّ -عليه الصلاةُ والسلام- المرأة التي لم تستطع الحجَّ معهُ: (فإنَّ عُمْرَةً في رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أوْ حَجَّةً مَعِي).
هذا وتجدر الإشارة إلى أن أجر أداء العمرة في شهر رمضان المبارك -كأجر حجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم- يحصل بمجرد تأدية العمرة في أيِّ يومٍ من رمضان؛ سواءً كان ذلك في أوَّله أو آخِره، ولكنَّ أداءها في العُشر الأواخر من رمضان أفضل بلا شك؛ لأنَّها أفضلُ أيام الشَّهر الكريم.
وقت جواز العمرة يجوزُ للمُسلم أن يؤدِّي العُمرة في أيِّ وقتٍ من أوقات العام، وفي أيِّ شهرٍ من شهوره؛ فأداؤها لا يختصُّ بوقتٍ محدد، فللمسلم أن يؤدِّيها متى شاء، ولا يُكره تأديتُها في أيِّ وقتٍ، سواءً كانت في أشهر الحجِّ أو غيرها.
ولا يستطيع المسلم أداء العمرة في حالة واحدة؛ إذا كان المُسلم قد نوى الحجَّ وبدأ بمناسكه، ففي هذه الحالة يُكمل حجُّه، وخاصَّةً إِنْ قارب على الانتهاء منه، ثُمَّ يأتي بالعمرة بعد ذلك؛ حيث لا يجوزُ له الإحرام مرَّتين للحجِّ والعُمرة، فوقتُها جميع السَّنَّة إلا للحاجِّ المُتلبّس بالحجِّ.
حكم تكرار العمرة
ذهب الفُقهاء في حُكم تكرار العُمرة إلى قولين، وبيانهما فيما يأتي: القول الأوَّل: وهو قول جُمهور الفُقهاء من الحنفيَّة والشافعيَّة والحنابلة وبعضُ المالكيَّة، وهو قول علي وابن عباس وابن عُمر وعائشة وأنس -رضي الله عنهم-، حيث قالوا بعدم الكراهة في تكرار العُمرة في السَّنَةِ نفسها، فيجوز تكرارها خلال السَّنَة، واستدلُّوا بفعل النبيِّ -عليه الصلاةُ والسلام-: (اعْتَمَرَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أرْبَعَ عُمَرٍ، كُلَّهُنَّ في ذِي القَعْدَةِ، إلَّا الَّتي كَانَتْ مع حَجَّتِهِ).
كما استدلُّوا بالأحاديث الواردة في فضل أداء العمرة، وذهب الشافعيَّة إلى جواز تكرارها حتى وإن كان في نفس اليوم، فقال الشافعيُّ إن قَدِرَ المُسلم على الاعتمار في الشَّهر مرَّتين أو ثلاثة أحببتُ له ذلك، وذهب ابنُ قدامة إلى أفضليَّة التِّكرار خلال شهر. القول الثَّاني: وهو قول المالكيَّة؛ حيث قالوا بكراهة تكرار العُمرة في نفس السَّنَة؛ لأنَّها عبادة تشتمل على الطَّواف والسَّعي، فلا تفعل في السَّنة إلَّا مرَّة كالحجِّ.
كما استدلُّوا بعدم تكرار النبيِّ -عليه الصَّلاةُ والسَّلام- للعُمرة في نفس السَّنَة. وقالوا إن العِبرَةُ في التِّكرار في نفس العام الهجريِّ؛ فلو اعتمر الإنسان في شهر ذي القعدة، ثُمَّ اعتمر في شهر مُحرم؛ فإنَّه لا يُكره، لأنَّهما في عامين مُختلفين، ولكن إن أحرم بعمرة ثانية في نفس السّنة فينعقد إحرامه، وذلك بالإجماع.