حكم أداء العمرة عن الميت والحي وتكرارها

تقارير وحوارات

بوابة الفجر

هل تجوز الإنابة في العمرة عن شخص غير قادر ماديا، وحكم أداء العمرة عن الميت والحي وتكرارها أسئلة تزايد البحث عنه خلال الساعات الماضية.

حيث  قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا إن عدم الإنابة في العمرة تكون حال عدم الاستطاعة البدنية، أما عدم الاستطاعة المادية فليس على الشخص حج أو عمرة، والدليل كما في قوله تعالى “ ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ”.

وأضاف الأطرش في تصريحات له ردا على سؤال “ أبي وأمي غير قادرين ماديا على الحج أو العمرة ولكنهما قادرين صحيا، فهل يجوز الحج أو الاعتمار عنهما ” ؟، لا يجوز إلا في حالة العجز الصحي فقط أما العجز المادي فليس لهما حج أو عمرة من الأساس.
 


وأوضح إنه يجوز الاقتراض القرض الحسن والذهاب للحج أو العمرة، ما دام لديك القدرة على السداد، أما إذا كان الاقتراض أو الاستدانة ستسبب لك المشاكل وقد تعرضك للحبس فلا يجوز.

وحول حكم أداء العمرة عن الميت والحي وتكرارها قال الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للإنسان أن يعتمر عن غيره من الأحياء، بشرط أن يكون الغير مريضًا بمرض يجعله عاجزًا عن الاعتمار والذهاب إلى الأراضي المقدسة.

وأضاف عبد السميع في فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، ردًا على سؤال: “هل يجوز أن أعتمر عن شخص حي؟”، أن العمرة جائزة وكذلك الحج.

كما ذكرت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، أن الله عز وجل وسنة النبي-صلي الله عليه وسلم قد أجازت أن ينوب عن الإنسان غيره في الحج أو العمرة إذا كان مريضًا لا يستطيع أن يحج بنفسه.

واستدلت لجنة الفتوى في بيان لها أنه ثبت عن ابن عباس أن رجلا سئل النبي (صلى الله عليه وسلم): "إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على راحلته، فإن شددته خشيت أن يموت أفأحج عنه؟ قال – صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان مجزئا، قال: نعم، قال حج عن أبيك".
وأوضحت أن هذا الحكم يتم إسقاطه إذا كان من يٌحج عنه؛ مريضًا مرضًا لا يرجي برؤه، أما إذا كان صحيحًا أو مريضا مرضا يرجي شفاؤه فلا يجوز له أن ينيب عنه.

حكم أداء العمرة عن الميت والحي وتكرارها

هل تجوز الإنابة في العمرة عن شخص غير قادر ماديا، وحكم أداء العمرة عن الميت والحي وتكرارها أسئلة تزايد البحث عنه خلال الساعات الماضية.

حيث  قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا إن عدم الإنابة في العمرة تكون حال عدم الاستطاعة البدنية، أما عدم الاستطاعة المادية فليس على الشخص حج أو عمرة، والدليل كما في قوله تعالى “ ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ”.

وأضاف الأطرش في تصريحات له ردا على سؤال “ أبي وأمي غير قادرين ماديا على الحج أو العمرة ولكنهما قادرين صحيا، فهل يجوز الحج أو الاعتمار عنهما ” ؟، لا يجوز إلا في حالة العجز الصحي فقط أما العجز المادي فليس لهما حج أو عمرة من الأساس.

وأوضح إنه يجوز الاقتراض القرض الحسن والذهاب للحج أو العمرة، ما دام لديك القدرة على السداد، أما إذا كان الاقتراض أو الاستدانة ستسبب لك المشاكل وقد تعرضك للحبس فلا يجوز.

وحول حكم أداء العمرة عن الميت والحي وتكرارها قال الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للإنسان أن يعتمر عن غيره من الأحياء، بشرط أن يكون الغير مريضًا بمرض يجعله عاجزًا عن الاعتمار والذهاب إلى الأراضي المقدسة.

وأضاف عبد السميع في فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، ردًا على سؤال: “هل يجوز أن أعتمر عن شخص حي؟”، أن العمرة جائزة وكذلك الحج.

كما ذكرت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، أن الله عز وجل وسنة النبي-صلي الله عليه وسلم قد أجازت أن ينوب عن الإنسان غيره في الحج أو العمرة إذا كان مريضًا لا يستطيع أن يحج بنفسه.

واستدلت لجنة الفتوى في بيان لها أنه ثبت عن ابن عباس أن رجلا سئل النبي (صلى الله عليه وسلم): "إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على راحلته، فإن شددته خشيت أن يموت أفأحج عنه؟ قال – صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان مجزئا، قال: نعم، قال حج عن أبيك".
وأوضحت أن هذا الحكم يتم إسقاطه إذا كان من يٌحج عنه؛ مريضًا مرضًا لا يرجي برؤه، أما إذا كان صحيحًا أو مريضا مرضا يرجي شفاؤه فلا يجوز له أن ينيب عنه.