نهائيًا.. مجلس "الشيوخ" يوافق على تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة

أخبار مصر

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة.

 

 

قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة

 

من جانبه أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن القانون رقم 453 لسنة 1954 وتعديلاته كان يطلب استيفاء مجموعة من الإجراءات للحصول على الرخصة اللازمة للمنشأة الصناعية، مقسمة على ثلاثة خطوات وهى المستندات والأوراق اللازمة، ثم مجموعة من الموافقات، ثم مجموعة من الرسوم للجهات المختلفة.


 
وأضاف وزير التجارة والصناعة، خلال كلمته بالجلسة العامة، أن هذا الأمر المعمول به كان يستلزم 648 يوم عمل للحصول على الرخصة، لحين أن تقدمت الحكومة بمشروع قانون فى 2017 لتيسير إجراءات التراخيص الصناعية اللازمة وحددت التراخيص على نوعين، المشروعات التى لا يوجد منها ضرر على صحة الإنسان وتستطيع الحصول على الرخصة خلال إسبوعين والمشروعات عالية المخاطر وتحصل على الرخصة خلال شهر واحد.


وتابع: الرسوم فى النوع الأول من المشروعات تكون 5 آلاف جنيه بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة وفى المشروعات عالية المخاطر 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، لافتًا إلى أن هناك عدد 3281 تقدموا بطلب لتوفيق الأوضاع والحصول على التراخيص اللازمة وتمت الموافقة على 2280 منهم، وحصلوا بالفعل على التراخيص اللازمة.
 


وأضاف: لما توليت منصبى كوزير طلبت من زميلى فى الوزارة محمد عبد الكريم وقلتله لو أنا مستثمر ومعى بطاقة شخصية ولدى رصيد فى البنك ما هى الإجراءات التى تمكنى من الحصول على رخصة بالتفصيل؟ وحينها بدأ يشرح لى الخطوات اللازمة وبدأت فى تسهيل وتبسيط هذه الإجراءات على أرض الواقع.

 

مواد مشروع القانون

 

ويتضمن مشروع القانون مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو الآتي:

 


- أجازت الفقرة الأولى من مادته الأولى للهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن.

 

- كما أجازت الفقرة الثانية من ذات المادة تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين أخريين، وذلك بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

 

- وألزمت الفقرة الثالثة منها المصرح له خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة ٢٠١٧. ووفقًا القواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.